responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 313
فليتأمل واستدل أيضا لحرمته وبطلان الصلاة به بوجوه أشار المصنف رحمه الله إلى أغلبها فيما حكى عن معتبره حيث قال ما لفظه لنا قوله صلى الله عليه وآله ان هذه الصلاة لا يصلح فيها بشئ من كلام الآدميين والتأمين من كلامهم وقوله عليه السلام انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وانما للحصر وليس التأمين أحدها ولان معناها اللهم استجب ولو نطق بذلك أبطل صلاته فكذا ما قام مقامه ولان النبي صلى الله عليه وآله علم الصلاة جماعة ولم يذكر التأمين من ذلك ما رواه أبو حميد الساعدي في جماعة من الصحابة منهم أبو قتادة قال قال أبو حميد انا أعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا اعرض علينا قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عضو في موضعه معتدلا ثم يقرء ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع والزيادة على فعل النبي صلى الله عليه وآله غير مشروع ولان التأمين يستدعى سبق دعاء ولا يتحقق الدعاء الا مع قصده فعلى تقدير عدم قصده يخرج التأمين عن حقيقته فيكون لغوا ولأنه لو نطق بها تأمينا لم يجز الا لمن قصد الدعاء لكن ليس ذلك شرطا بالاجماع اما عندنا فللمنع مطلقا واما عند الجمهور فللاستحباب مطلقا انتهى وعن غير واحد دعوى اجماع الفقهاء وأهل العربية أيضا كما عن بعض على عدم كونه قرانا ودعاء وعن المحقق البهبهاني في حاشية أنه قال إن امين عند فقهائنا من كلام الآدميين انتهى ويتوجه على جميع هذه الوجوه اجمالا بعد الغض عما يتوجه على كل واحد منهما من المناقشات انه لو قرء شخص الفاتحة أو سمعها من اخر والتفت إلى ما تضمنته من طلب الهداية ونحوها فتكلم بكلمة امين قاصدا بها سؤال إجابة ذلك الدعاء من الله تعالى وان لم يكن الدعائية مقصودة لمن قرأها فقد استعمل هذه الكلمة في محلها وصدق عليه اسم الدعاء عرفا سلمنا عدم صدق اسم الدعاء عليها بل كون استعمالها في مثل هذا المكان لحنا ولكنها لا تخرج بذلك عن كونها مناجاة مع الرب ولو بكلمة ملحونة فتندرج في موضوع قوله عليه السلام كلما ناجيت به ربك فهو من الصلاة لولا الأخبار المتقدمة الناهية عنها المخصصة لمثل هذه العمومات هذا مع أن ما قيل من أنه اسم للدعاء وليس هو بنفسه دعاء وادعوا عليه اجماع أهل العربية ففيه انه كلام صوري واجماع أهل العربية مرجعه إلى امر صناعي كما نبه عليه المحقق الرضي في شرحه على الكفاية حيث قال على ما حكى عنه ما لفظه وليس ما قال بعضهم ان صه مثلا اسم للفظ اسكت الذي هو دال على معنى الفعل فهو علم للفظ الفعل لا لمعناه بشئ إذ العربي القح ربما يقول صه مع أنه لا يخطر بباله لفظ اسكت وربما لم يسمعه أصلا ولو قلت إنه اسم لاسكت أو امتنع أو كف عن الكلام أو غير ذلك مما يؤدي هذا المعنى لصح فعلمنا ان المقصود منه المعنى لا اللفظ وقال والذي حملهم على أن قالوا إن هذه الكلمات وأمثالها ليست بافعال مع تأديتها معاني الافعال امر لفظي وهو ان صيغها مخالفة لصيغ الافعال وانها لا تتصرف تصرفها وتدخل اللام على بعضها والتنوين في بعض انتهى ثم إن قضية اطلاق خبر زرارة وكذا اطلاق الجواب في رواية ابن سنان من غير استفصال كاطلاق كلمات الأصحاب في فتاويهم ومعاقد اجماعاتهم المحكية عدم الفرق بين الفريضة والنافلة في الحكم المزبور حرمة وابطالا ولكن مورد النصوص وكثير من الفتاوي وبعض معاقد الاجماعات انما هو بعد الفاتحة كما هو المتعارف عند العامة فلا يستفاد منها حرمة قول أمي ومبطلتها للصلاة مطلقا ولو في سائر الأحوال فمقتضى ما قويناه من عدم اندراجه من حيث هو في الكلام المبطل اختصاص المنع بمورد دلالة الدليل وهو في اخر الحمد كما قواه غير واحد فما حكى عن ظاهر بعض وصريح آخرين من عموم المنع عنه في سائر أحوال الصلاة كما يقتضيه استدلال المشهور للمنع بكونه من كلام الآدميين ضعيف والاستدلال عليه باطلاق كثير من معاقد الاجماعات المحكية وصريح بعضها كعبارة الخلاف المتقدمة ضعيف لعدم حجية نقل الاجماع خصوصا مع استناد جملة من المجمعين ان لم يكن جميعهم في فتواهم إلى ما ادعوه من أنه من كلام الآدميين فلا اعتماد على اجماعهم بعد البناء على ضعف المبني كما هو واضح وربما يؤيد الجواز بعض الأدعية المشتملة على لفظة امين المأثورة عن الأئمة عليهم السلام في القنوت وغيره فيما حكى عن كتاب المهج والبلد الأمين وغيره واضعف من ذلك ما في العبارة المتقدمة عن المعتبر وغيرها من الحكم ببطلان الصلاة يقول اللهم استجب في اخر الحمد فإنه لم يعرف له وجه عدى تخيل انه يوجب صرف القراءة عن حقيقتها أو انه يستدعي سبق دعاء ولا دعاء قبله فان ما تحقق من الدعاء في ضمن القراءة فقد صدر بعنوان الحكاية لا يقصد الدعاتية وشئ منهما ليس بشئ فان قول اللهم استجب كقول اللهم اغفر في حد ذاته دعاء لا يتوقف صحته على أن يكون مسبوقا بدعاء أو مذكورا متعلقه بل يكفي تقديره بان يقدر دعاء المؤمنين أو المخلوقين أو ما يدعوه فيما بعد أو نحو ذلك وكونه كذلك يصحح ايقاعه في الصلاة ولو ممن لا يعرف معناه كسائر الأدعية والأذكار التي يقرئها العجمي ونحوه ممن لا يعرف معانيها كما يخفى ثم إن حرمة قول امين انما هو في حال التقية واما مع التقية فلا شبهة في جوازه بل وجوبه عند وجوبها إذا توقف الاتقاء عليه ولا تبطل به الصلاة حينئذ كما صرح به غير واحد بل قال شيخنا المرتضى رحمه الله والظاهر الاجماع على في لبطلان حينئذ حتى ممن جعله من كلام الآدميين الذي لا يوجب الاكراه عليه رفع حكمه انتهى ووجهه دلالة الأدلة الدالة على جواز الصلاة معهم تقية وصحتها مع استلزامها اختلال جملة من اجزائها وشرائطها التي هي من قبيل ترك التكتف والتامين والجهر بالقراءة ونحوه على اغتفار مثل هذه الأمور حال التقية كما هو واضح ولو تركها والحال هذه عصى ولكن لا تبطل صلاته فان متعلق الحرمة امر خارج عن حقيقة الصلاة المسألة الثانية الموالاة في القراءة شرط في صحتها كما صرح به غير واحد من القدماء والمتأخرين بل في الجواهر لا أجد فيه خلافا بين أساطين المتأخرين والمراد بالموالاة على ما يظهر من كلماتهم كما صرح به بعض ان لا يتخلل بين ابعاضها سكوت معتد به أو كلام مغائر عدى ما ورد النص بجوازه كسؤال الرحمة والتعوذ من النار عند قراءة اتيتهما ونحوه واستدل له بان النبي صلى الله عليه وآله كان يوالي في قرائته فيجب التأسي به لعمومات التأسي وخصوص قوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي وفيه ان استفادة وجوب مثل هذه الأمور الجارية مجرى العادة من مثل قوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي فضلا عن عمومات التأسي محل نظر بل منع فالوجه ان يقال تبعا لما حققه غير واحد من متأخري المتأخرين ان المتبادر من أوامر القراءة في الصلاة ولو بواسطة المناسبات المغروسة في الذهن الناشئة من خصوصيات

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست