responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 314
المورد هو الاتيان بمجموع القراءة المعتبرة في كل ركعة من الصلاة اي الحمد والسورة في ضمن فرد من القراءة بان يعد في العرف مجموعها قراءة واحدة مبتدئا فيها بفاتحة الكتاب كما يؤمي إلى ذلك بعض الأخبار المتقدمة في أوائل المبحث المشعرة بان مجموعها جزء واحد من اجزاء الصلاة مع حفظ صورتها التي بها يتقوم مهية القرائية التي هي قوام المأمور به فالفصل الطويل المنافي لصدق وحدة القراءة عرفا أو مرج كلمات خارجية منافية لحفظ الصورة كما لو قال مثلا الحمد والشكر لله الواجب الوجود المنان رب العالمين الرحمن الغفار الرحيم وسكت بين كلمات مرتبطة بعضها ببعض أو بين حروف الكلمات بمقدار ينقطع العلامة بينها لدى العرف في محاوراتهم مخل بصحتها واما سؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة ورد السلام وتسميت العاطس أو الحمد عند العطسة وأشباهها فغير قادحة بالمالاة المعتبرة في القراءة فإنه كثيرا ما يوجد نظيرها في العرف عند اشتغالهم بقراءة شئ ولا يرونه مخلا بانضمام بعضها إلى بعض أو منافيا لحفظ صورتها فالالتزام بكون ما ورد في النصوص جوازه كسؤال الرحمة ونحوه من حيث هو منافيا للتوالي ولكن ثبت جوازه تعبدا بدليله ليس بأولى من منع اعتبار التوالي على وجه ينافيه مثل هذه الأمور بما يستدل أيضا لعدم اعتبار الموالاة بالمعنى الذي ذكروه باطلاقات أو امر القراءة وفيه ان الاطلاقات غير ناظرة إلى كيفية القراءة فالعمد ما عرفت ولو قرء مثلا خلالها من سورة أخرى غيرها أو اتى بذكر أو دعاء على سبيل المزج والتأليف بحيث منع عن انضمام لاحقه بسابقة بان عد المأتى به أيضا من اجزاء القراءة في العرف أو كان موجبا للفصل الطويل المنافي للانضمام استأنف القراءة لا الصلاة عمدا كان أو سهوا ما لم يكن مخلا بالموالاة المعتبرة في الصلاة من حيث هي إذ لا ملازمة بين الامرين لأنه قد يحصل في خلال القراءة ما ينفصم به نظمها وتختل صورتها ولكن لا ينافي صورة الصلاة وبقاء هيئتها كما أنه قد يكون الامر بالعكس فإنه قد يكون بعض الأشياء منافيا لصورة الصلاة كما لو جلس في أثنائها واشتغل بشرب التتن والتنباك ونحوه مثلا فان حصول مثل هذه الأشياء في أثناء القراءة عند طولها بقصد الاستراحة وتجديد النفس ليس قادحا في صدق وحدتها وانضمام بعضها إلى بعض في العرف ولكنها منافية للهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلاة كما سيأتي تحقيقه في محله إن شاء الله ثم إن ينبغي تقييد اطلاق المتن وغيره ممن اطلق الحكم باستيناف القراءة بما إذا كان ما اتى به في خلال القراءة موجبا لانفصام نظمها بحيث لم يكن العود إلى ما انتهى إليه أو مع شئ ممال تقدمه مما له شدة ارتباط به مجديا في تداركه والا عاد ما يحصل معه الارتباط من غير حاجة إلى استينافها كما أنه ينبغي تنزيل قول من اطلق الحكم بالقراءة من حيث انتهى إليه على هذه الصورة وحكى غير واحد القول ببطلان الصلاة مع العمد وربما عللوه بأن الاخلال به مخالفة لامر الشارع بترك الموالاة الواجبة في الصلاة وهي منهى عنها وانه موجب لبطلان الجزء الذي اعتبر فيه الموالاة وفساده يوجب فساد الكل فلا يتحقق به موافقة امره وفيه انه بعد تداركه يتحقق الموافقة فلا مقتضى للبطلان واما ما قيل من أن المخالفة منهى عنها فكأنه أريد به ان الجزء الماتى به فاسدا حرام فيسري حرمته إلى الكل بواسطة جزئه فيمتنع وقوعه عبادة وفيه بعد الغض عن أن وجوب الموالاة شرطي لا شرعي فلا يكون تركها حراما شرعيا ان حرمة ترك الموالاة لا يؤثر في حرمة القراءة السابقة التي اتى بها بقصد الجزئية حتى يمكن ان يدعى ان حرمتها تستدعي حرمة الصلاة المشتملة عليها أو يقال إن الكلام الحرم مبطل للصلاة ولذا بنى بعض هذا الدليل على ادعاء ان الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده فيكون المراد بكون المخالفة محرمة حرمة السكوت الطويل أو القراءة الواقعة في الأثناء الموجبة لفوات الموالاة وفيه (أيضا) انه لا مقتضى على هذا التقدير أيضا للالتزام بكون السكوت المحرم مبطلا للصلاة واما القراءة الواقعة في الأثناء فربما يقال فيها بذلك بعد تسليم حرمتها كما تقدمت الإشارة إلى وجهه مع ما فيه من الضعف في مسألة ما لو اتى بشئ من افعال الصلاة رياء أو لغير الصلاة وقد ظهر بما تقدم في المبحث المشار إليه ضعف الاستدلال للمقام بأنه لدى الاخلال بالموالاة ان اقتصر على المأتى به ومضى في صلاته بطلت من حيث النقيصة والا فمن حيث الزيادة فلا نطيل بالإعادة فالأظهر عدم بطلان الصلاة بالاخلال بالموالاة المعتبرة في القراءة بل عليه تداركها باستيناف القراءة على تقدير انقطاع الهيئة الاتصالية المعتبرة في القراءة بين ابعاض القراءة الواحدة عرفا وخروج الأجزاء السابقة عن قابلية وصل اللاحقة بها أو خصوص الكلمة التي انتهى إليها أو مع شئ مما تقدمها مما له شدة ارتباط بها عند بقاء سابقتها في الجملة على صفة القابلية للانضمام واختصاص الفوات بالموالاة المعتبرة بين بعض الكلمات مع بعض أو بعض الآيات مع بعض لا مطلقا و كيف كان فلا فرق فيما يفوت به التوالي بين ان يكون قراءة غيرها أو السكوت المنافي للتوالي فكما يستأنف القراءة خاصة دون الصلاة في الأول فكذا في الثاني ما لم يكن موجبا لفوات الهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلاة من حيث هي كما في الأول على حسب ما تقدمت الإشارة إليه انفا ولكن قد يتخيل الفرق بين افراد السكوت بل وكذا بين افراد قراءة الغير أيضا فان لكل منهما عند اقترانه مع العزم على قطع القراءة والاعراض عنها تأثيرا في رفع الهيئة المعتبرة عرفا بين ابعاض الكلام ليس له هذا الأثر لدى استدامة عزمه على القراءة الا ترى فرقا واضحا لدى العرف في صدق وحدة القراءة بين ما لو سكت القاري الاستراحة وتحديد النفس أو تشاغل بشرب التتن ونحوه مع بقاء عزمه على اتمام القراءة وبين ما لو صدر منه ذلك بينه القطع والاعراض وكذا لو تكلم بمبتدء مثلا ثم قطع كلامه ووضع يده على فيه للإشارة إلى ذلك ثم ذكر ما يصلح ان يكون خبرا له فان يحتاج رحمه الله في ربطه بذلك المبتدأ إلى رابطة من إشارة ونحوها بخلاف ما لو سكت بينهما بأكثر من ذلك لضيق نفس أو سعال أو نسيان ونحوه فلا يبعد ان يقال إنه لو نوى قطع القراءة وسكت ولو قليلا كما يقتضيه اطلاق المتن فضلا عما لو اشتغل مع نية القطع بما يضادها من قراءة غيرها ونحوها أخل بالموالاة (فعليه ان يستأنف القراءة خاصة على المختار وعلى القول ببطلان الصلاة لدى الاخلال بالموالاة) عمدا إعادة الصلاة إذ المفروض حصوله عن قصد وفي قول لو نوى قطع القراءة وسكت بعيد الصلاة وهذا القول منسوب إلى الشيخ في المبسوط مع تصريحه على ما نسب إليه باستيناف القراءة خاصة فيما لو قرء خلالها من غيرها عمدا فلعل نظره في الحكم بالإعادة في المقام ان نية قطع القراءة الواجبة في الصلاة ما لم يكن من عزمه العود إليها أو استينافها قبل فوات محلها كما هو المتبادر من اطلاقه يلزمها العزم على قطع الصلاة أو ايقاعها فاسدة

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست