responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 278
في الضعف حمل خبر الجواز على النافلة وخبر المنع على الفريضة فإنه وان أمكن ولكنه بلا شاهد واما ما ادعى من الاجماع على كراهة القراءة من المصحف فهو على خلاف المطلوب أدل إذ المراد بها اما كراهة الاتيان بالقراءة الواجبة في الصلاة بهذه الكيفية فلا معنى لها الا الكراهة العبادي الغير المنافية لصحتها كالصلاة في الحمام أو كراهتها باعتبار اشتمالها على النظر إلى المصحف المفتوح بين يديه الذي هو في حد ذاته مما يكره في الصلاة فمتعلق الكراهة في الحقيقة هو النظر إلى المصحف الذي هو مقدمة للقرائة التي هي عبادة لا نفسها فلا محذور فيه أصلا أو كراهة القراءة من المصحف في الصلاة من حيث هي كراهة حقيقة فحينئذ نقول يكفي عدم حرمة الفرد في جواز اختياره في مقام امتثال الامر المتعلق بالطبيعة من حيث هي فان قضية تعلق الامر بالطبيعة كون المكلف مخيرا في الاتيان باي فرد من افرادها السائغة وتوهم استلزامه اجتماع الأمر والنهي في واحد شخصي عند اختيار الفرد المكروه كالمحرم مدفوع أولا بكونه شبهة في مقابلة الضرورة وثانيا بما حققناه في كتاب الطهارة عند توجيه كراهة الوضوء بالماء المسخن بالشمس فتلخص مما ذكرنا ان القول بالجواز هو الأقوى فعلى هذا يكفي في حصول التعلم الواجب تحصيل القدرة على القراءة من المصحف والله العالم وان ضاق الوقت عن التعلم قرء ما تيسر منها وصحت صلاته بلا خلاف فيه ولا اشكال فيما إذا لم يكن عن تقصير لأن هذا هو الذي يقتضيه الأصول المقررة في الشريعة من عدم سقوط الصلاة بحال وانتفاء التكليف بغير المقدور وعدم سقوط الميسور بالمعسور واما إذا كان عن تقصير فلا يخلو صحتها عن اشكال إذ القدرة المعتبرة في صحة التكليف هي مطلق القدرة الحاصلة في الفرض لا القدرة المطلقة اي المستمرة إلى زمان الفعل وليس معنى ان الصلاة لا تسقط بحال بقاء الامر بها بعد ان عصى المكلف وصير ايجادها على النحو المعتبر شرعا في حقه ممتنعا بل معناه انه لا يعرض للمكلف حال ولا مرتبة من العجز الا وهو مكلف بالصلاة معها بحسب وسعه ومن الواضح ان القادر على تعلم الفاتحة مكلف بالصلاة معها ويستحق المؤاخذة على تركها فمن الجائز ان لم تكن الصلاة المشروعة في حقه الا هذه الصلاة التي فرط فيها فيكون تركه للتعلم بمنزلة تأخيره للصلاة إلى أن يتضيق الوقت عن أدائها في عدم كونه منافيا لعموم الصلاة لا تسقط بحال فالأحوط ان لم يكن أقوى هو الجمع بين الصلاة الاضطرارية في الوقت وقضائها تامة في خارجه كما حكى القول به عن الموجز وشرحه وكيف كان فهل يعتبر في مشروعية الاتيان بما تيسر عند ضيق الوقت عن التعلم العجز عن الايتمام الذي هو فرد اختياري للمأمور به أم هو مخير بينهما كما هو الأظهر فيمن عداه من افراد العاجز عن القراءة ممن لم ينشأ عجزه عن ضيق الوقت عن التعلم كالأخرس ونظائره على ما ستعرفه وجهان أشبههما الأول فان مقتضى القاعدة في لانتقال إلى الفرد الاضطراري الذي ثبتت مشروعيته بقاعدة الميسور ونظائره الا بعد العجز عن الخروج عن عهدة المأمور به في ضمن فرد اختياري ولكن مع ذلك لا يبعد الالتزام بالتخيير كما في حق القادر نظرا إلى امكان ان يدعى ان الذي يظهر بالتدبر في الصلاة والفتاوي هو ان العبرة في تنجز التكليف بالافعال الاختيارية المعتبرة في الصلاة أو ببدلها انما هو بقدرة المكلف وعجزه عنها بالنظر إلى ذاته من حيث هو وكونه قادرا على الاتيان بفرد اختياري من الصلاة بادراج نفسه في موضوع يسقط عنه القراءة لا يجعله قادرا على قراءة الفاتحة المعتبرة في الصلاة من حيث هي وان شئت قلت إن سقوط القراءة عن المأموم من الاحكام الثانوية اللاحقة للصلاة عند اختيار الايتمام فالواجب على المكلف أولا وبالذات انما هو فعل الصلاة التي اعتبر فيها فاتحة الكتاب لدى الامكان ومع العجز عنها بدلها ولكنه لو اختار الايتمام يسقط عنه التكليف بقراءة الفاتحة وعلى هذا يتجه ما عن فخر الدين في الايضاح من بناء المسألة في نظائرها المقام على أن قراءة الإمام هل هو بدل عن قراءة المأموم أو مسقطه عنهم فعلى الأول يتعين الايتمام لدى العجز عن القراءة مباشرة بخلاف الثاني حيث إن العجز أيضا كالايتمام مسقط فتعين أحد المسقطين يحتاج إلى دليل وهو مفقود بل قضية الأصل وعموم ندبته الجماعة عدمه هذا كله مع امكان دعوى استفادته بالنسبة إلى الموارد التي يأتي بها ملحونة لا ناقصة من اطلاق بعض الأخبار الآتية بالتقريب الآتي في حكم ألفا فاء والتمتام ونحوهما فليتأمل ثم إن من لم يحسن قراءة الفاتحة اما متمكن من الاتيان بمسماها عرفا بمعنى انه قادر على قرائتها ولكن مع اللحن في اعرابها وحروفها كما هو الغالب في السواد وعوام العجم أو لا يقدر الا على بعضها اما الأول فهو بمنزلة ألفا فاء والتمام ونحوهما في أنه يأتي بما تيسر له من قرائتها ويجتزي به بلا خلاف فيه على الظاهر ولا اشكال فإنه هو الذي يقتضيه قاعدة الميسور مضافا إلى امكان استفادته من بعض الأخبار الواردة في العاجز (ما لم يكن عن تقصير كما نبهنا عليه انفا) مثل رواية مسعدة بن صدقة المروية عن قرب الإسناد قال سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول انك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة والصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم المحرم لايراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح وفي خبر السكوني عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله ان الرجل الأعجمي في أمتي ليقرء القرآن بعجميته فترفعه الملائكة على عربيته وفي الخبر ان سين بلال شين عند الله وانصرافها عن العاجز الذي منعه عن التعلم ضيق الوقت لا في لقدرة غير قادح بعد وضوح المناط هذا مع امكان منع الانصراف خصوصا في رواية مسعدة بن صدقة بل هي كالنص في الشمول من حيث كونها في مقام اعطاء الضابط واما الثاني وهو ما إذا لم يقدر الا على بعضها مما يسمى بعضها من فاتحة الكتاب مثل آية أو أكثر من الآيات المختصة بها لا مثل البسملة ونحوها مما ستعرفه فالحكم في هذه الصورة أيضا انه يجب عليه الاتيان بما يعلمه منها وهذا أيضا مما لا شبهة بل لا خلاف فيه بيننا على الظاهر بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ويشهد له مضافا إلى ذلك عموم قوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم و قوله عليه السلام ما لا يدرك كله لا يترك كله ويمكن الاستشهاد له أيضا باطلاق النبوي الآتي وربما يستدل له أيضا بقاعدة الميسور وفيه نظر إذ الآية أو الاتيان والثلث ليست ميسور الفاتحة فان ثبت ان ابعاض الفاتحة من حيث هي كجملتها معتبرة في الصلاة التي لا تسقط بحال فهي عين المأمور به لا ميسورة والا فلا يفي

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست