responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 277
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون اماما فيستفتح بالحمد ولا يقرء بسم الله الرحمن الرحيم فقال لا بأس ولا يضره إذ النصوص الدالة على وجوبها مع الفاتحة كالاجماعات المنقولة عليه لعلها متواترة وفي الأخبار المتقدمة أيضا شهادة يكون المقام مقام التقية والله العالم ولا يجزي المصلي عن الفاتحة ترجمتها ولو بالعربية فضلا عن الفارسية اختيارا بلا شبهة فان ترجمتها ليست عين فاتحة الكتاب المأمور بقرائتها كي تكون مجزية ويجب عليه ترتيب كلماتها وايها على الوجه المنقول بلا خلاف فيه على الظاهر لأنه هو المنساق إلى الذهن من اطلاق أدلتها فلو خالف عمدا أعاد الصلاة إذا فرض خروجه بذلك عن القرآنية ودخوله في كلام الآدميين والا فالمتجه في لإعادة ان تداركه قبل فوات محله كما سيأتي تحقيقه في مباحث الخلل إن شاء الله وان كان ناسيا استأنف القراءة ما لم يركع إذا فرض فوات الموالاة المعتبرة بين اجزاء الكلام والإعادة على ما يحصل معه تدارك ما أخل به فلو قدم مثلا مالك يوم الدين على الرحمن الرحيم اجزاه إعادة مالك يوم الدين دون الرحمن الرحيم وان كان هذا اي إعادة ما اخره أيضا أحوط بل لا يخلو وجوبه عن وجه فان ركع مضى في صلاته ولو ذكر اجماعا كما ادعاه في الجواهر لعموم قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة الا من خمسة الحديث مضافا إلى فحوى ما دل على عدم بطلان الصلاة بترك الفاتحة سهوا ولا بزيادة الكلام كذلك ومن لا يحسنها يجب عليه التعلم ولو قبل دخول الوقت لدى العلم بعدم التمكن منه بعده كما يظهر وجهه مما حققناه في أول كتاب الطهارة عند التكلم في وجوب الغسل في الليل لصوم غده وربما استظهر من اطلاق المتن وغيره كون التعلم واجبا عينيا لا تخييريا بينه وبين الايتمام أو متابعة الغير في القراءة وقد قواه في الجواهر بعد ان حكى عن كاشف الغطاء التصريح به وفرع عليه انه لو تركه في السعة وائتم اثم وصحت صلاته ولا يخفى عليك ان هذا انما يتجه لو قيل بكون التعلم واجبا نفسيا وهو ليس كذلك إذ لا دليل عليه وانما أوجبناه مقدمة للقرائة الواجبة في الصلاة فمتى فرض قدرته على الاتيان بصلاة صحيحة مبرئة لذمته بدون تعلم القراءة بان يأتم غيره لا يتعين عليه تعلمها وما يقال من أن الايتمام لأجل توقفه على فعل الغير الخارج عن قدرته ليس فعلا اختياريا له كي يتخير بينه وبين التعلم مدفوع أولا بأنه لو لم يكن فعلا اختياريا له لامتنع تعلق التكليف به مع أنه أفضل فردي الصلاة الواجبة عليه وثانيا بأنه يكفي في عدم تنجز التكليف بالمقدمة علمه بحصول ذيها ولو بفعل الغير من غير توقفه على هذه المقدمة نعم تعلقه بفعل الغير قد يكون مانعا عن الجزم ببقاء القدرة على اتمام الصلاة مأموما كما أن احتمال طر وبعض موانع الايتمام في الأثناء أيضا كالحيلولة أو الفصل الكثير كذلك فعند تركه للتعلم قد لا يحصل له الاطمينان بعدم احتياجه إلى القراءة فلا يتأتى منه قصد القربة على سبيل الجزم فعلى القول باعتبار الجزم في النية كما هو المشهور اتجه حينئذ بطلان صلاته لا صحتها وكونه اثما بترك التعلم كما ذكره في الجواهر نعم لو لم نعتبر الجزم في النية وقلنا بصحة صلاته وان احتمل حال التلبس بها عدم سلامتها عن الطواري أمكن توجيه الاثم في مثل الفرض من باب التجري لاستلزام تلبسه بالصلاة مع جهله بالقراءة واحتمال عروض موانع الاقتداء العزم على قطع صلاته على خلاف ما يقتضيه تكليفه وكيف كان فمقتضى الأصل عدم وجوب التعلم عينا الا إذا امتنع الخروج عن عهدة التكليف بالصلاة بدونه والا فالواجب هو القدر المشترك بينه وبين غيره مما يتمكن معه من الخروج عن عهدة الواجب لا خصوص شئ منها بعينه واطلاق حكم الأصحاب بوجوبه انما هو بالنظر إلى ما هو تكليفه من حيث هو فهو مصروف عن فرض القدرة على الايتمام اي غير ملحوظ من هذه الجهة كما أن اطلاق حكمهم بوجوب الاتيان بما تيسر أو بغيره مما ستسمعه لدى العجز عن التعلم انما هو بهذه الملاحظة وهل يجوز القراءة من المصحف اما لدى الضرورة وعدم القدرة على الحفظ فمما لا شبهة فيه بل ربما يظهر من غير واحد دعوى الاجماع عليه واما مع التمكن من الحفظ فعن المصنف والعلامة وجماعة من المتأخرين الجواز لاطلاق أدلة القراءة وخصوص رواية الحسن بن زياد الصيقل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرء فيه يضع السراج قريبا منه فقال لا بأس بذلك وحكى عن جماعة منهم العلامة في التحرير والشهيد في الذكرى والدروس والمحقق الثاني القول بالمنع الا على تقدير في لتمكن من الحفظ بدعوى انه هو المتبادر من الامر بالقراءة في الصلاة واستدل له أيضا بقاعدة الاشتغال وبالخبر العامي ان رجلا سئل النبي صلى الله عليه وآله فقال إني لا أستطيع ان احفظ شيئا من القرآن فماذا اصنع فقال له قل سبحان الله والحمد لله إذ لو جاز القراءة من القرآن لامره به وخبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الرجل والمرأة يضع المصحف امامه ينظر فيه ويقرء ويصلي قال لا يعتد بتلك الصلاة ولان القراءة من المصحف مكروهة اجماعا كما عن الايضاح ولا شئ من المكروه بواجب اجماعا وفي الجميع نظر اما دعوى الانصراف فيتوجه عليها أولا المنع خصوصا في الأوامر المتعلقة بقراءة بعض السور الطوال التي لا يحفظها غالب الناس أو لا يحصل لهم الوثوق غالبا بصحتها عند القراءة عن ظهر القلب ولو سلم فهو بدوي منشأه غلبة الوجود ولا أقل من عدم كونه بحيث يجعل اللفظ ظاهرا في ارادته بالخصوص فمع الشك في اعتبار الخصوصية (يرجع) إلى ما يقتضيه الأصول العملية وهي البراءة كما حققناه في محله وبهذا ظهر لك ما في الاستدلال له بقاعدة الاشتغال فان اطلاقات الأدلة واردة على القاعدة وعلى تقدير تسليم قصور الاطلاقات عن الدلالة على كفاية القراءة عن المصحف فالمرجع قاعدة القراءة لا الاشتغال واما النبوي فبعد الغض عن سنده وعدم وضوح وروده في الصلاة فمورده على الظاهر هو العامي المحض كما هو الغالب فيمن لا يستطيع ان يحفظ شيئا من القرآن والا لامره النبي صلى الله عليه وآله بالقراءة من المصحف لتقدمها على التسبيح والتحميد لدى الضرورة اجماعا كما ادعاه غير واحد واما خبر علي بن جعفر فمقتضى الجمع بينه وبين رواية الصيقل المتحدة معه موردا بمقتضى ظاهر السؤال الحمل على الكراهة ولا يصح تنزيل اطلاق نفي الباس الوارد في خبر الصيقل على من لا يستطيع ان يقرء شيئا من القرآن حتى الفاتحة عن ظهر القلب فإنه تنزيل على فرد نادر بل غير واقع بحسب العادة إذا العادة قاضية بحفظ فاتحة الكتاب وشئ من القرآن ما يقرء الرجل في صلاته الخمس قبل ان يصير عارفا بقراءة المصحف ويتلوه

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست