responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 206
تقريب الاستشهاد بهذه الاخبار لوجوب الإقامة من وجهين أحدهما اشتمالها على لفظ الامر الظاهر في الوجوب وثانيهما انها لو لم تكن واجبة لما استبيح بها حرمة قطع الصلاة ويدفعهما انه قد يجوز قطع الصلاة لفائدة دنيوية فلا مانع من أن يجوز ذلك لتحصيل فضيلة الإقامة والأوامر الواردة في مثل هذه الأخبار لورودها في مقام توهم الخطر لا تدل الا على الجواز هذا مع ما ستعرف في محله من في مكان حمل الامر الوارد فيها على الوجوب لما فيها من المعارضة والاختلاف على وجه لا يكاد يلتئم شتاتها الا بالحمل على الاستحباب والحاصل ان من تدبر في اخبار الباب وجمع بينها يرد متشابهها إلى محكمها الرأي قصورها عن إفادة الوجوب خصوصا بعد الالتفات إلى أنه لو كان شئ منهما واجبا في الشريعة لضاد وجوبه كوجوب الفرائض الخمس من ضروريات الدين فضلا عن أن ينعقد الشهرة التي كادت تكون اجماعا على خلافه فاشتهار القول بالاستحباب بين الأصحاب في مثل هذه المسألة العامة الابتلاء بنفسه قرينة كاشفة عن المراد عما كان ظاهره الوجوب كما أنه جابر لما في أدلة الاستحباب من الضعف في سند أو دلالة فليتأمل بقي الكلام فيما صرح به المصنف وغيره بل في محكى المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا مشعرا بدعوى الاجماع عليه من أنه يشترط على النساء في الأذان والإقامة الاسرار ومرادهم به على ما فسره بعض بل ربما يلوح من كلماتهم خفاء صوتها عن الأجانب لا مطلقا ومستندهم في ذلك على الظاهر كما يشير إليه بعض كلماتهم الآتية هو البناء على أن صوتها عورة والا فليس في شئ من الاخبار الواصلة الينا في هذا الباب ما يشعر باعتبار هذا الشرط وحيث لم يتحقق لدينا ما بنوا عليه من كون صوتها عورة بل تحقق خلافه اتجه القول بعدم اعتباره كما ذهب إليه غير واحد من متأخري المتأخرين وربما يظهر ذلك مما حكى عن الشيخ في المبسوط حيث قال على ما حكى عنه إذا اذنت المرأة للرجال جاز لهم ان يعتدوا به ولا يقيموا لأنه لا مانع منه إذ الظاهر أن مراده الاعتداد بأذانها فيما إذا اذنت لهم بحيث سمعوا أذانها فان هذا هو المتبادر من كلامه ومن المستبعد ان يلتزم ببطلان أذانها في حد ذاته واعتداد الغير به أو الالتزام بحرمته دون البطلان وكيف كان فقد حكى عن العلامة في المنتهى أنه قال يجوز ان تؤذن المرأة للنساء ويعتدون به ذهب إليه علمائنا إلى أن قال وقال علمائنا إذا اذنت المرأة أسرت بصوتها لئلا تسمعه الرجال وهو عورة وقال الشيخ يعتد بأذانهن وهو ضعيف لأنها ان أجهرت ارتكبت معصية والنهي يدل على الفساد والا فلا اجتزاء به لعدم السماع انتهى وعن المصنف في المعتبر أنه قال ويجوز ان يؤذن النساء للنساء ويعتددن به وعليه اجماع علمائنا لما روى من جواز امامتها لهن وإذا جاز ان تأمهن جاز ان تؤذن لهن لأن منصب الإمامة أتم وتسر أذانها ولا تؤذن للرجال لأن صوتها عورة ولا يجتزي به قال في المبسوط يعتد به ويقيمون لأنه لا مانع منه لنا انها ان أجهرت فهو منهى عنه والنهي يدل على الفساد وان أخفت لم يجتزأ به لعدم السماع انتهى أقول وفي كلامهما شهادة بما أشرنا إليه في صدر المبحث من أن مستند القول باشتراط الاسرار انما هو دعوى ان صوتها عورة وهي في غير المنع وبه يندفع اعتراضهما على الشيخ ولكن مع ذلك قد يشكل الالتزام بمقالة الشيخ من اعتداد الرجال بأذانها وان جوزنا لهم سماع صوتها نظرا إلى ما قد يدعى من قصور ما دل على جواز الاكتفاء بأذان الغير عن شموله لوروده في أذان الرجل أو انصرافه إليه ولذا تردد فيه غير واحد ممن لا يرى الاسرار شرطا في أذانها ولكن أجاب عنه في الحدائق بان ما دل على الاعتداد بسماع الأذان وان كان ظاهره كون المؤذن رجلا الا انه لم يعلم هنا خصوصية للرجل في ذلك فيتعدى الحكم بطريق المناط القطعي إلى كل مؤذن من رجل أو امرأة كما في سائر جزئيات الاحكام وان صرح بالرجل فإنهم لا يختلفون في تعدية الحكم إلى النساء ما لم تعلم الخصوصية ولا يخفى على المتتبع ان أكثر الأحكام الشرعية المتفق على عمومها للرجال والنساء انما وردت في الرجال لكونه هو المسؤول عنه أو ان يقع ذلك ابتداء من الإمام عليه السلام ولو خصت الاحكام بموارد الاخبار وان لم تعلم الخصوصية لضاقت الشريعة ولزم القول بجملة من الاحكام بغير دليل انتهى أقول ادعاء القطع بالمناط عهدته على مدعيه والانصاف انه لا يخلو عن اشكال وكيف لا وهو مبني على القطع بصحة أذان المرأة جهرا لدى الأجانب وعدم اشتراطه بالاسرار وكونه كذلك في الواقع غير معلوم وانما قلنا به بعد البناء على أن صوتها ليس بعورة تعويلا على ما يقتضيه الأصول والقواعد الظاهرية وهي غير موجبة للقطع بالواقع فتأمل ويمكن الاستدلال له باطلاق بعض الأخبار الآتية في محلها كرواية عمر بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال قوموا فقمنا وصلينا معه بغير أذان ولا إقامة وقال يجزيكم أذان جاركم إذ المراد به بحسب الظاهر بيان نوع الحكم لا في خصوص المورد والمتبادر من الجار إرادة الجنس الشامل للرجل والامرأة ودعوى انصرافه إلى الأول حيث إن الغالب كون من أذن واقام جهرا بحيث سمعه الجار رجلا قابلة للمنع وعلى تقدير التسليم فهو بدوي منشأه ندرة الوجود وهي غير موجبة لصرف الاطلاق فليتأمل ويتأكد ان اي الأذان والإقامة استحبابا فيما يجهر فيه من الفرائض على ما صرح به المصنف وغيره بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه ولعله كاف في اثباته بعد البناء على المسامحة والا فلم نقف في النصوص على ما يشهد له في الإقامة بل ولا في أذان العشاء واما الغداة والمغرب فقد شهد بتأكد مطلوبية الأذان فيهما كالإقامة في سائر الفرائض جملة من الاخبار ولذا لا ينبغي الارتياب في أن أشدها اي أشد الفرائض الجهرية وغيرها الغداة والمغرب بل قد عرفت فيما سبق ان ظاهر بعض اخبارهما الوجوب المحمول على تأكد الاستحباب ولا يؤذن ولا يقام لشئ من النوافل ولا لشئ من الفرائض عدى الخمس بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن المعتبر انه مذهب علماء الاسلام إذ لم يثبت شرعيتهما في سائر الصلوات ما عدى الفرائض الخمس فيكون فعلهما لشئ منه تشريعا ويدل عليه أيضا في الجملة الخبر الآتي بل يقول المؤذن عوض الأذان المعهود فيما يراد فيه الاجتماع من الصلوات ولو نافلة كصلاة الاستسقاء الصلاة ثلثا لخبر إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة قال ليس فيهما أذان ولا إقامة ولكنه ينادي الصلاة ثلاث مرات ولكن النص كما تراه مخصوص بالعيدين فالحاق غيرهما بهما كما هو ظاهر المتن وغيره لعله لتنقيح المناط والأحوط الاتيان بها لا يقصد التوظيف بل بقصد التنبيه و الاعلام المعلوم رجحانه شرعا أو من باب الاحتياط والله العالم ثم انا قد أشرنا فيما سبق إلى أنه لا فرق في مشروعية الأذان والإقامة للفرائض اليومية بين كونها أداء

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست