responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 207
أو قضاء وهذا فيما لو اتى بكل صلاة وحدها فمما لا شبهة فيه واما مع الجمع فيسقط أذان الثانية في الأداء كما لو جمع بين الظهرين أو العشائين وهل هو رخصة أم عزيمة فسيأتي الكلام فيه عند تعرض المصنف له واما في القضاء فقد صرح الأصحاب رضوان الله عليهم على ما نسب إليهم في الحدائق وغيره بان قاضي الصلوات الخمس يستحب له ان يؤذن لكل واحدة منها ويقيم ورخص له في الاقتصار على أذان واحد في أول وروده وظاهرهم كصريح المتن ان الأذان والإقامة لكل صلاة أفضل وانه لو اذن للأولى من ورده ثم أقام للبواقي كان دونه في الفضل ولكن حكى عن جملة منهم التعبير بسقوطه عما عدى الأولى وهو يشعر بإرادة عدم شرعيته كما مال إليه أو قال به بعض فيحتمل ان يكون مراد من عبر بالسقوط من حكمه بأنه يستحب لكل واحدة منها فيما لو اتى بها متفرقة وكيف كان فقد حكى عن العلامة انه استدل للمشهور بقوله عليه السلام من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته وقد كان من حكم الفائتة استحباب تقديم الأذان والإقامة عليها فكذا قضائها وبرواية عمار الساباطي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عنا الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة قال نعم ومقتضى اطلاقهما في لفرق بين ما لو اتى بالفائتة والمعادة وحدها أو مع غيرها من الفوائت وربما يستدل له أيضا باطلاقات ما دل على شرعية الأذان للفرائض من مثل قوله عليه السلام في موثقة عمار الواردة في ناسي الأذان والإقامة لا صلاة الا بأذان وإقامة وغيره من النصوص والفتاوي ومعاقد الاجماعات المحكية الدالة عليه ولا يعارضها قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة أو حسنته إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدء بأولهن واذن لها وأقم ثم صلها وصل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة وصحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك قال يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلى ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته وصحيحته الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال يقضي ما فاته يؤذن في الأولى ويقيم في البقية لورودها في مقام يناسبه التخفيف ورفع الكلفة فلا يفهم منها الا الرخصة في الترك لا لزومه وعدم مشروعية الفعل وكذا لا ينافيها ما روى مرسلا من أن النبي صلى الله عليه وآله شغل يوم الخندق عن الظهرين والعشائين حتى ذهب من الليل ما شاء الله فامر بلالا فاذن للأولى واقام للبواقي فإنه بعد ارتكاب التكلف في توجيهه بما لا ينافي العصمة والغض عن سنده وعدم ثبوته من طرقنا حكاية فعل أمكن ان يكون وجهه بيان الرخصة في الترك هذا ولكن الانصاف قصور الأدلة المزبورة عن اثبات المدعى والذي يقوى في النظر تبعية القضاء للأداء في الحكم فان قلنا بان سقوط الأذان عمن جمع في الأداء عزيمة لا رخصة ففي القضاء أيضا كذلك وان قلنا بأنه رخصة ففي القضاء أيضا رخصة كما أشار إلى ذلك الشهيد في دروسه حيث قال ويجتزي القاضي بالأذان لأول ورده والإقامة للباقي وان كان الجمع بينهما أفضل وهو ينافي سقوطه عمن جمع في الأداء الا ان نقول إن السقوط فيه تخفيف أو ان الساقط أذان الاعلام لحصول العلم بأذان الأولى الا الأذان الذكرى ويكون الثابت في القضاء الأذان الذكرى وهذا متجه انتهى إذ غاية ما يمكن استفادته من قوله عليه السلام من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته بعد الغض عن بعض المناقشات الموردة عليه وتسليم ظهوره في إرادة المماثلة حتى في مثل الأذان والإقامة الخارجيتين عن حقيقة الصلاة انما هو تبعية القضاء للأداء فيما يعتبر فيه من الاجزاء والشرائط فلنا حينئذ قلب الدليل الذي ذكره العلامة في تقريب الاستشهاد بالرواية بان نقول قد كان من حكم الفائتة سقوط أذانها عند جمعها مع الأولى فكذا قضائها فليتأمل واما ما عداه من الأدلة المزبورة فليس لشئ منها عموم أو اطلاق أحوالي بحيث يعم ما نحن فيه اما رواية عمار الساباطي فهي بحسب الظاهر أجنبية عما نحن فيه لوقوعها جوابا عن السؤال عن انه إذا أعاد الرجل صلاته لبعض العوارض المقتضية له هل عليه إعادة الأذان والإقامة أيضا أم له الاكتفاء بما فعله أو لا فهي واردة مورد حكم اخر وليس لها اطلاق أحوالي بحث يصح التمسك به لما نحن فيه واما موثقة عمار فليس المراد بها نفي مهية الصلاة على الاطلاق والا لزمه تخصيص الأكثر بل المراد بها نفي القسم الخاص الذي كان معهودا لديهم مشروعية الأذان والإقامة له مما وقع السؤال في الموثقة عن حكمه عند الاخلال بهما سهوا فهي بعد توجيهها بالحمل على إرادة نفي الكمال من نفي الطبيعة لابد من تنزيلها على الموارد التي علم من الخارج مشروعيتهما فيها على اشكال في شمولها للقضاء وان علمنا بمشروعيتهما فيه حيث إن مطلوبية الأذان فيه غير متأكدة كما يشهد له خبر موسى بن عيسى قال كتبت إليه رجل يجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة فكتب يعيدها بإقامة المحمول على الرخصة في الترك وعدم تأكد الاستحباب فعلى هذا لا يناسبه التعبير الواقع في الموثقة كما لا يخفى فيحتمل قويا ان يكون المراد بها خصوص الفريضة الأدائية وكيف كان فلا يصح الاستشهاد بمثل هذه الموثقة لاثبات شرعية الأذان في مواقع الشك كما لا يخفى واما ما عدى هذه الموثقة فلم نعثر على عموم أو اطلاق وارد في هذا الباب قابل لتوهم امكان الاستشهاد به للمدعى عدى اطلاقات بعض الأخبار المنصرفة إلى الأداء ومعاقد الاجماعات المحكية المسوقة لبيان أصل المشروعية لا اطلاقها والحاصل انا لو بنينا على حرمة الأذان على من جمع في الأداء أشكل اثبات شرعيته لمن جمع في القضاء بمثل الأدلة المزبورة بل يشكل حينئذ تنزيل الصحاح المتقدمة النافية للأذان لما عدى الأولى على إرادة الرخصة في الترك لأن المناسبة بين الأداء والقضاء يؤكد ظهورها في في لمشروعية فلا معدل عن الالتزام به حينئذ وهذا بخلاف ما لو قلنا بان سقوطه في الأداء من باب التخفيف فإنه حينئذ مما يؤيد إرادة الرخصة من هذه الصحاح لا التحريم كما لا يخفى ثم انا ان بنينا على أن السقوط في الأداء رخصة فلا حاجة لنا في اثبات شرعيته للقضاء إلى دليل وراء ما دل عليه في الأداء لما أشرنا إليه في المواقيت من تبعية القضاء للأداء فيما يعتبر فيه من الشرائط والاجزاء الا ان يدل دليل على خلافه الله العالم ويصلي يوم الجمعة الظهر بأذان وإقامة والعصر بإقامة وهذا في الجملة مما لا شبهة فيه ولكن الاشكال في أن هذا اي الاكتفاء بالإقامة وحدها العصر هل هو رخصة كما ذهب إليه غير واحد أم عزيمة كما صرح به آخرون وانه هل هو مخصوص بمن صلى الجمعة دون الظهر كما عن الحلي بحث قال بسقوط الأذان عمن صلى الجمعة دون الظهر أم مطلقا كما عن الشيخ وغيره وانه هل هو فيما لو جمع بين الفرضين

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست