responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 187
فيها وعن المجلسي في البحار ان في بعض النسخ فصلى في الموضعين بالنون وفي بعضها يصلي بالياء وعن العياشي في تفسيره انه رواه هكذا فسرنا حتى ذلك الشمس وبلغنا مكانا قلت هذا المكان الأحمر فقال ليس يصلي ههنا هذه أودية النمل وليس يصلي فيها قال ومضينا إلى ارض بيضاء قال هذه سبخة وليس يصلي فيها الحديث أقول مقتضى هذه الرواية في عدم اختصاص الكراهة بخصوص مجمع ترابها بل كفاية كون الأرض وادى النمل فلعل هذا هو المراد بمساكنها في المتن كما أنه يحتمل ان يكون مراد من فسر قرى النمل بمأواها هو هذا المعنى لا خصوص مجمع ترابها حول حجرتها والله العالم وفي مجرى الماء كما يدل عليه مرسلة عبد الله بن الفضل المتقدمة وفي حديث المناهي قال ونهى ان يصلي الرجل في المقابر والطرق والأرحية والأودية الحديث والأودية جمع واد وهو على ما في مجمع البحرين الموضع الذي يسيل منه الماء بكثرة وربما يظهر من خبر أبي هاشم الجعفري صدق الصلاة في الوادي مع كونه في سفينة ونحوها فيعمه الكراهة المستفادة من اطلاق خبر المناهي وان كان ظاهر خبر أبي هاشم اختصاصها بالصلاة جماعة لكن مقتضى الجمع بينهما حمل خبر أبي هاشم على شدة الكراهة قال أبو هاشم كنت مع أبي الحسن عليه السلام في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة فقلت جعلت فداك نصلي في جماعة فقال لا يصلي في بطن واد جماعة ويحتمل قويا أن تكون الصلاة في الأودية في حد ذاتها مكروها مستقلا لا من حيث كونها مجرى الماء الكثير اي المسيل فإنهما على ما يظهر من بعض مفهومان متباينان قد يتصادفان في بعض الموارد نعم من شان الوادي صيرورته مسيلا عند كثرة الأمطار لا انه يعتبر في قوام مفهومه صدق اسم المسيل عليه بالفعل وربما يؤيد ما ذكرنا ما عن الصدوق في الخصال من تعليل المنع عن الصلاة في الوادي بأنها مأوى الحيات والشياطين وعن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم أنه قال والعلة في بطون الأودية انها مأوى الحيات والجن والسباع انتهى والله العالم وفي ارض السبخة بفتح الباء وإذا كانت نعتا للأرض كقولك الأرض السبخة فهي بكسر الباء كذا نقل عن الخليل في كتاب العين وعن الروض في تفسير السبخة ما صورته بفتح الباء واحدة السباخ وهو الشئ الذي يعلو الأرض كالملح ويجوز كون السبخة بكسر الباء وهي الأرض ذات السباخ فيكون إضافة الأرض إليها من باب إضافة الموصوف إلى صنعته انتهى والأصل في هذا الحكم اخبار مستفيضة منها مرسلة عبد الله بن الفضل المتقدمة في اخبار الحمام وروايتا المحاسن والعياشي المتقدمتان وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الصلاة في السبخة لم تكرهه قال لأن الجبهة لا تقع مستوية فقلت ان كان فيها ارض مستوية فقال لا بأس وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كره الصلاة في السبخة الا ان يكون مكانا لينا يقع الجبهة مستوية وصحيحته الأخرى المروية عن العلل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الصلاة في السبخة فكرهه لأن الجبهة لا تقع مستوية عليها فقلنا فان كانت أرضا مستوية فقال لا بأس بها وخبر داود بن الحصين بن السري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لم حرم الله الصلاة في السبخة قال لأن الجبهة لا تتمكن عليها وخبر سدير الصيرفي انه سار مع أبي عبد الله إلى ينبع فحانت الصلاة فقال يا سدير انزل بنا تصلي ثم قال إنها ارض سبخة لا تجوز الصلاة فيها فسرنا حتى صرنا إلى ارض حمراء فنزلنا وصلينا وفي خبر معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال لا تسجد في السبخة و خبر معلى بن خنيس قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن السبخة أيصلي الرجل فيها قال انما تكره الصلاة فيها من اجل انها لا يتمكن الرجل يضع وجهه كما يريد قلت أرأيت ان وضع وجهه متمكنا فقال حسن وخبر علي بن جعفر المروي عن كتابه عن أخيه قال سئلته عن الصلاة في الأرض السبخة أيصلي فيها قال لا الا ان يكون فيها نبت الا ان يخاف فوت الصلاة فيصلي ثم إن مقتضى ظاهر أغلب هذه الأخبار اختصاص المنع بما إذا لم يتمكن من وضع الجبهة على الأرض فيمكن حينئذ ابقاء النهي الوارد فيها على ظاهرها من الجزء بحملها على ما إذا لم يتمكن من وضعها على الأرض مستقرة بحيث يتحقق به أقل ما يجزي في السجود كما يؤيد ذلك ما في بعضها من التعبير بلفظ الحرمة ولكنه في غاية البعد بل ينبغي الجزم بخلافه إذ لا تكاد توجد ارض لا يتمكن المصلي من أن يضع جبهته عليها على وجه يحصل به مسمى الوضع المعتبر في السجود ولو بتعديل موضع سجوده قبل ان يسجد عليها فكيف يجوز حينئذ اطلاق المنع عنها في بعض تلك الأخبار وتعليلها في الاخبار بهذه العلة الغير المطردة بل نادرة التحقق ان أريد بها ما ذكر من في لتمكن من وضعها على وجه يتحقق معه صدق مسمى الوضع بل كيف يكون هذا منشأ لتأخير الإمام عليه السلام صلاته من أول الوقت حتى يخرج من تلك الأرض لأجل هذه العلة التي علاجها من أسهل الأمور فالمقصود بالتعليل الواقع في الاخبار بحسب الظاهر بيان حكمة الحكم الموجبة رفعها لخفة الكراهة أو رفعها وهي عدم استواء الأرض وخشونتها المانعة عن التمكن التام من وضع جبهته على حسب ارادته على الوجه الكامل لا من مطلقة الذي يتوقف عليه اسم السجود والذي يقتضيه التدبر في الاخبار ويعضده اطلاق كلمات علمائنا الأبرار ان الصلاة في ارض السبخة مكروهة مطلقا ولكن تخف كراهتها عند اعتدالها أو تسويتها على وجه يتمكن من وضع الجبهة عليها مستوية لا انه ترتفع كراهتها رأسا ولذا لم يكن يصلي عليها نبي أو وصي نبي كما شهد به بعض الأخبار مثل الخبر المروي عن العلل مسندا عن أم المقدام الثقفية عن جويرية بن مسهر قال قطعنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب جسر الفرات في وقت العصر فقال إن هذه ارض معذبة لا ينبغي لنبي ولا وصي نبي ان يصلي فيها فمن أراد منكم ان يصلي فليصل وعن بصائر الدرجات نحوه وعن الفقيه باسناده عن جويرية بن مسهر قال أقبلنا مع أمير المؤمنين علي عليه السلام من قتل الخوارج حتى إذا قطعنا في ارض بابل وحضرت صلاة العصر فنزل أمير المؤمنين عليه السلام ونزل الناس فقال أمير المؤمنين عليه السلام أيها الناس ان هذه ارض ملعونة قد عذبت في الدهر ثلاث مرات وفي خبر اخر مرتين وهي تتوقع الثالثة وهي احدى المؤتفكات وهي أول ارض عبد فيها وثن وانه لا يحل لنبي ولا لوصي نبي ان يصلي فيها فمن أراد ان يصلي فليصل ثم ذكر حديث رد الشمس وان جويرية لم يصل في ارض بابل حتى ردت الشمس فصلى مع علي عليه السلام مع ورود الاخبار على ما ذكره في الجواهر بان الأرض كانت سبخة ولعله لهذا الخبر قال الصدوق في الخصال على ما حكى عنه انه لا يصلي في السبخة نبي ولا وصي نبي واما غيرهما فإنه متى دق مكان سجوده حتى تتمكن الجبهة فيه مستواه في سجوده فلا بأس وربما يؤيده ذلك بعض الأخبار المتقدمة الدالة على أن الباقر والصادق عليهما السلام لم يصليا عند حضور وقت الصلاة حتى خرجا من ارض السبخة وربما يشهد بان علة كراهة الصلاة في أرض بابل كونها سبخة وانه لهذه الجهة لم يصل فيها

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست