responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 188
علي عليه السلام خبر يحيى بن أبي العلا المروي عن امالي الشيخ قال سمعته يقول لما خرج إلى نهروان وظعنوا في ارض بابل حين دخل وقت العصر فلم يقطعوها حتى غابت الشمس فنزل الناس يمينا وشمالا يصلون الا الأشتر وحده قال لا أصلي حتى أرى أمير المؤمنين عليه السلام قد نزل فما نزل فقال يا مالك هذه ارض سبخة ولا تحل الصلاة فيها فمن كان صلي فيها فليعد الصلاة وهذه الرواية ظاهرها الحرمة وبطلان الصلاة الواقعة فيها لكنها قاصرة عن اثبات هذا الحكم فإنها مع ضعف سندها لو لم تحمل على الكراهة واستحباب إعادة الصلاة الواقعة فيها لعارضها الأخبار المستفيضة المتقدمة المصرحة بنفي الباس مع التمكن من السجود كما هو الغالب في موردها فلا يصح حينئذ اطلاق قوله عليه السلام لا تحل الصلاة فيها فمن كان صلى فليعد صلاته كما هو واضح ومما يؤيد أيضا بل يشهد بان المراد من هذه الرواية وغيرها من الأخبار الناهية عن الصلاة في الأرض السبخة ليس الا الكراهة مضمرة سماعة النافية للباس عنه قال سئلته عن الصلاة في السباخ قال لا بأس فان مقتضى الجمع بينها وبين غيرها حمل نفي الباس في المضمرة على بيان الجواز الغير المنافي للكراهة ويؤيده أيضا عموم قوله عليه السلام في خبر النوفلي الأرض كلها مسجد الا الحمام والقبر وقوله عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة الأرض كلها مسجد الا بئر غائط أو مقبرة أو حمام فان ما فيهما من الاستثناء يجعلهما قوية الدلالة على إرادة العموم بالنسبة إلى كل ارض كما يعضد المستفيضة الواردة في مقام الامتنان الدالة على طهورية الأرض ومسجديتها على الاطلاق وكيف كان فالأقوى كراهة الصلاة في سبخة مطلقا لاطلاق جملة من الأخبار المتقدمة بل ظهورها في ذلك مضافا إلى اطلاق فتاوي الأصحاب ومعاقد اجماعاتهم للحكمية ولا ينافيه المضمرة المتقدمة النافية للباس فإنها محمولة على بيان الرخصة الغير المنافية للكراهة كما أنه لا ينافيه رواية الأمالي الظاهرة في الحرمة لما أشرنا إليه من قصورها عن الحجية فضلا عن صلاحيتها المعارضة غيرها من الأدلة واما ما عداها من الأخبار الناهية لو سلمنا ظهورها في الحرمة وعدم صلاحية القرائن التي تقدمت الإشارة إليها من صرفها عن هذا الظاهر فلابد من حملها على إذا لم يتمكن من السجود عليها كما وقع التصريح به في جملة من تلك الأخبار وما ذكرنا من أن المتعين حمل هذه الأخبار على إرادة في لتمكن من السجود على الوجه الكامل لا في لتمكن من مسمى السجدة فلو سلم فهو مانع عن ابقائها على هذا الظاهر إذ لا يمكن الالتزام بأنه يشترط في صحة السجود على ارض السبخة مالا يشترط في غيرها كما لا يخفى ويكره الصلاة أيضا في مواضع بين الحرمين البيداء وهي ذات الجيش على ما وقع التصريح في الاخبار وفي كلمات علمائنا الأبرار رضوان الله عليهم وذات الصلاصل وضجنان ووادي الشقرة كما يشهد له في الجميع ما عن الصدوق مرسلا قال وروى أنه لا يصلي في البيداء ولا ذات الصلاصل ولا وادي الشقرة ولا وادي ضجنان ويدل عليه أيضا فيما عدى وادي الشقرة صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق البيداء وهي ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان الحديث وخبره الاخر عن أبي عبد الله عليه السلام قال اعلم أنه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنه من الطريق البيداء وهي ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان وقال لا بأس بان يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطرق ويكره ان يصلي في الجواد ورواية حماد بن عمرو وأنس بن محمد جميعا عن جعفر بن محمد عن ابائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال ولا تصل في ذات الجيش ولا في ذات الصلاصل ولا في ضجنان وعن المفيد مرسلا قال قال تكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة مواضع أحدها البيداء والثاني ذات الصلاصل والثالث الضجنان وعن محاسن البرقي باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلي في ذات الجيش ولا في ذات الصلاصل ولا البيداء ولا ضجنان ويدل عليه أيضا في خصوص الأول صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن عليه السلام انا كنا في البيداء في اخر الليل فتوضأت واستكت وانا أهم الصلاة ثم كأنه دخل قلبي شئ فهل يصلي في البيداء في المحمل فقال لا تصل في البيداء فقلت وأين حد البيداء فقال كان جعفر عليه السلام إذا بلغ ذات الجيش حد في السير ثم لا يصلي حتى يأتي مغرس النبي صلى الله عليه وآله فقلت وأين ذات الجيش فقال دون الحفيرة بثلاثة أميال ويدل عليه في خصوص وادي الشقرة مرسلة ابن فضال المروية عن الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تصل في واد الشقرة وعن الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله وخبر عمار الساباطي قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تصل في وادي الشقرة فان فيه منازل الجن وما في بعض هذه الأخبار من النهي يتعين حمله على الكراهة كما يشهد له مضافا إلى ظهور جملة منها مما وقع فيها التعبير بلفظ الكراهة في ذلك مع اعتضاده بعموم الأخبار الدالة على مسجدية الأرض كلها صحيحة أيوب بن نوح عن أبي الحسن الأخير عليه السلام قال قلت له تحضر الصلاة والرجل في البيداء قال يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي فان مقتضى الجمع بينها وبين الاخبار التي وقع فيها النهي عن الصلاة في البيداء حمل النهي على الكراهة ومعه لا يبقى له ظهور في الحرمة بالنسبة إلى ما عداها خصوصا في مثل هذه الموارد التي لا يناسبها الا الكراهة و نحوها صحيحة علي بن مهزيار انه سئل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يصير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها كيف يصنع بالصلاة وقد نهى ان يصلي في البيداء قال يصلي فيها ويتجنب قارعة الطريق ولكن هذه الصحيحة حيث إن موردها الضرورة يشكل جعلها شاهدة لاثبات الجواز بلا ضرورة ومما يشهد لإرادة الكراهة في الأخير التعليل الواقع في رواية عمار بان فيه منازل الجن فان يجعلها ظاهرة في إرادة الكراهة كما لا يخفى على المتتبع في اخبار الأئمة عليهم السلام المشتملة على هذا النحو من التعليلات كما أنه يؤيد الكراهة بالنسبة إلى ما عداه أيضا ما وقع في كلمات الأصحاب من تعليل كراهة الصلاة في تلك الأماكن كونها معذبة وارض خسف حيث يفهم منها استفادته من اخبار أهل البيت عليهم السلام وكونها كذلك مما يناسب الكراهة وقد ورد في وادي ضجنان انه من أودية جهنم ففي رواية علي بن المغيرة المروية عن كتاب بصائر الدرجات قال قال أبو جعفر عليه السلام في ضجنان وذكر حديثا يقول في اخره وانه ليقال انه واد من أودية جهنم وعن كتاب الخرائج والجرائح عن علي بن المغيرة قال نزل أبو جعفر عليه السلام وادي ضجنان فسمعناه يقول ثلاث مرات لا غفر الله لك فقال أبي لمن تقول جعلت فداك قال مر بي الشامي لعنه الله يجر سلسلته التي في عنقه وقد دلع لسانه يسئلني ان استغفر له فقلت لا غفر الله لك وعن عبد الملك القمي عن أخيه قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست