وعن الغنية :
الإجماع عليه وعلى مماثله في الجسم من الطير [١].
نعم ربّما
يستظهر الخلاف من الصدوقين ، فعن الفقيه : « وأكثر ما يقع في البئر الإنسان » ـ إلى
أن قال ـ : « وأصغر ما يقع في البئر الصعوة فينزح منها دلو واحد ، وفيما بين
الإنسان على قدر ما يقع منها » وعن أبيه : أنّه كذا قال في الرسالة [٢].
ووجه المخالفة
: أنّ الصعوة ليس بمطلق العصفور بل عصفور صغير ، كما نصّ عليه في القاموس [٣].
وقد يوجّه
كلامهما على وجه يرتفع معه المخالفة وهو إمّا بإطلاق الخاصّ على العامّ ، أو بأنّه
لم يثبت كون الصعوة أخصّ فيكونان مترادفين.
وكيف كان
فمستند المشهور رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام وذكر الحديث ـ إلى أن قال ـ : « وأقلّ ما يقع في البئر
عصفور ينزح منها دلو واحد » ، وعمّار وإن كان فطحيّا لكن الرواية موثّقة ، ومع ذلك
فهي معتضدة بعمل المشهور بل الكلّ.
قال العلّامة
في المنتهى : « لكنّ الأصحاب قبلوا روايته وشهدوا له بالوثاقة » [٤].
وبذلك تنهض
الرواية مخصّصة للمعتبرة الاخر من الصحاح وغيرها القاضية بعضها بالدلاء في الطير ،
والاخر بالسبع ، وثالث بالخمس ، ورابع بالثلاث.
فما في المدارك
[٥] من الميل إلى الخمس أو الثلاث في الطير مطلقا لصحيحتي الفضلاء ، وعليّ بن
يقطين عن الباقر والصادق والكاظم عليهمالسلام ، كما عن المعالم [٦] من نفي البعد عن العمل بصحيحة الحلبي المتقدّمة في موت
الحيّة لصغير الحيوان الشامل للعصفور ، ليس ممّا يلتفت إليه ، وقد يمنع [٧] شمول الحيوان للطير وهو بعيد.
وعن بعض
الأصحاب تفسير « العصفور » بما دون الحمامة ، وقيل : وهو الظاهر من تفسيرهم «
الطير » بالحمامة ونحوها ممّا فوقها ، وهو كما ترى لا يلائم تفسيرهم