responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 714

وعن الغنية : الإجماع عليه وعلى مماثله في الجسم من الطير [١].

نعم ربّما يستظهر الخلاف من الصدوقين ، فعن الفقيه : « وأكثر ما يقع في البئر الإنسان » ـ إلى أن قال ـ : « وأصغر ما يقع في البئر الصعوة فينزح منها دلو واحد ، وفيما بين الإنسان على قدر ما يقع منها » وعن أبيه : أنّه كذا قال في الرسالة [٢].

ووجه المخالفة : أنّ الصعوة ليس بمطلق العصفور بل عصفور صغير ، كما نصّ عليه في القاموس [٣].

وقد يوجّه كلامهما على وجه يرتفع معه المخالفة وهو إمّا بإطلاق الخاصّ على العامّ ، أو بأنّه لم يثبت كون الصعوة أخصّ فيكونان مترادفين.

وكيف كان فمستند المشهور رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وذكر الحديث ـ إلى أن قال ـ : « وأقلّ ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد » ، وعمّار وإن كان فطحيّا لكن الرواية موثّقة ، ومع ذلك فهي معتضدة بعمل المشهور بل الكلّ.

قال العلّامة في المنتهى : « لكنّ الأصحاب قبلوا روايته وشهدوا له بالوثاقة » [٤].

وبذلك تنهض الرواية مخصّصة للمعتبرة الاخر من الصحاح وغيرها القاضية بعضها بالدلاء في الطير ، والاخر بالسبع ، وثالث بالخمس ، ورابع بالثلاث.

فما في المدارك [٥] من الميل إلى الخمس أو الثلاث في الطير مطلقا لصحيحتي الفضلاء ، وعليّ بن يقطين عن الباقر والصادق والكاظم عليهم‌السلام ، كما عن المعالم [٦] من نفي البعد عن العمل بصحيحة الحلبي المتقدّمة في موت الحيّة لصغير الحيوان الشامل للعصفور ، ليس ممّا يلتفت إليه ، وقد يمنع [٧] شمول الحيوان للطير وهو بعيد.

وعن بعض الأصحاب تفسير « العصفور » بما دون الحمامة ، وقيل : وهو الظاهر من تفسيرهم « الطير » بالحمامة ونحوها ممّا فوقها ، وهو كما ترى لا يلائم تفسيرهم


[١] غنية النزوع : ٤٩.

[٢] المعتبر : ١٨.

[٣] تاج العروس في شرح القاموس ؛ مادّة « صعو » ١٠ : ٢٠٩.

[٤] منتهى المطلب ١ : ٩٨.

[٥] مدارك الأحكام ١ : ٩٤.

[٦] فقه المعالم ١ : ٢٤٩.

[٧] المانع هو صاحب المعالم رحمه‌الله حيث قال : « ... لعدم دخول العصفور في لفظ الحيوان بالنظر إلى العرف ... الخ » فقه المعالم ١ : ٢٥٠.

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 714
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست