وهذا من جهة
ابتنائه على القياس الفاسد ضعيف جدّا ، والعمدة هي الرواية ، وفيها : أنّ
الأولويّة المدّعاة إنّما تنهض على تقدير دلالة الرواية على الوجوب ولعلّها في
حيّز المنع ، كما يرشد إليه العطف على الفأرة المخرجة حيّة المجمع على عدم وجوب
النزح فيها ، كيف وهو إمّا من جهة النجاسة فهي منتفية مع الحياة ، أو من جهة شبهة
السمّية الّتي انتفاؤها أوضح ، ومع ذلك فهي على فرض الدلالة معارضة بعموم ما تقدّم
في غير ذي النفس ، وخصوص صحيحة ابن مسكان المتقدّمة عن الصادق عليهالسلام قال : « وكلّ شيء سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب
والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس » [١] وهي صحيحة ، وعمل بها العلّامة [٢] وغيره فتكون
أرجح ، وعليه يجمع بينها وبين ما تقدّم بحمله على الاستحباب كما صنعه العلّامة في
المختلف [٣] ، وبذلك يظهر الوجه في رواية منهال بن عمرو عن الصادق عليهالسلام قلت له : العقرب يخرج من البئر ميتة؟ قال : « استق عشرة
دلاء » [٤] وقد حملها الشيخ على الاستحباب [٥] ، كما في
المختلف [٦].
وعن المانعين
عن وجوب النزح الاحتجاج : بأنّه حيوان لا نفس له سائلة فلا يجب بموته شيء كالذباب
والخنافس ، وبالروايات المتقدّم إليها الإشارة في غير ذوات النفس ، وهو في غاية
الجودة.
المسألة
الحادية عشر : فيما ينزح له دلو واحد ، وهو أمران :
أحدهما
: العصفور وما
أشبهه ، نسب القول به في المنتهى [٧] إلى الشيخين [٨]وأتباعهما [٩] ، وفي كلام غير واحد نسبته إلى المشهور.
بل في شرح
الدروس [١٠] ـ كما عن المعالم ـ [١١] لم يعرف فيه خلاف.