responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 713

وهذا من جهة ابتنائه على القياس الفاسد ضعيف جدّا ، والعمدة هي الرواية ، وفيها : أنّ الأولويّة المدّعاة إنّما تنهض على تقدير دلالة الرواية على الوجوب ولعلّها في حيّز المنع ، كما يرشد إليه العطف على الفأرة المخرجة حيّة المجمع على عدم وجوب النزح فيها ، كيف وهو إمّا من جهة النجاسة فهي منتفية مع الحياة ، أو من جهة شبهة السمّية الّتي انتفاؤها أوضح ، ومع ذلك فهي على فرض الدلالة معارضة بعموم ما تقدّم في غير ذي النفس ، وخصوص صحيحة ابن مسكان المتقدّمة عن الصادق عليه‌السلام قال : « وكلّ شي‌ء سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس » [١] وهي صحيحة ، وعمل بها العلّامة [٢] وغيره فتكون أرجح ، وعليه يجمع بينها وبين ما تقدّم بحمله على الاستحباب كما صنعه العلّامة في المختلف [٣] ، وبذلك يظهر الوجه في رواية منهال بن عمرو عن الصادق عليه‌السلام قلت له : العقرب يخرج من البئر ميتة؟ قال : « استق عشرة دلاء » [٤] وقد حملها الشيخ على الاستحباب [٥] ، كما في المختلف [٦].

وعن المانعين عن وجوب النزح الاحتجاج : بأنّه حيوان لا نفس له سائلة فلا يجب بموته شي‌ء كالذباب والخنافس ، وبالروايات المتقدّم إليها الإشارة في غير ذوات النفس ، وهو في غاية الجودة.

المسألة الحادية عشر : فيما ينزح له دلو واحد ، وهو أمران :

أحدهما : العصفور وما أشبهه ، نسب القول به في المنتهى [٧] إلى الشيخين [٨]وأتباعهما [٩] ، وفي كلام غير واحد نسبته إلى المشهور.

بل في شرح الدروس [١٠] ـ كما عن المعالم ـ [١١] لم يعرف فيه خلاف.


[١]التهذيب ١ : ٢٣١ ـ ٢٣٠ / ٦٦٦.

[٢] المختلف ١ : ٢١٢ حيث قال : « وهذا الحديث أصحّ ما رأيته في هذا الباب ، وعليه أعتمد ... الخ ».

[٣] و [٦] مختلف الشيعة ١ : ٢١٢.

[٤]الوسائل ١ : ١٩٦ ب ٢٢ من أبواب الماء المطلق ح ٧ ـ التهذيب ١ : ٢٣١ / ٦٦٧.

[٥]التهذيب ١ : ١٣١ / ٦٦٧.

[٧] منتهى المطلب ١ : ٩٨.

[٨] أي الشيخ الطوسي في النهاية ١ : ٢٠٨ ، والشيخ المفيد في المقنعة : ٦٧.

[٩] كابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٢ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٧٧ ، والسلّار في المراسم العلويّة : ٣٥ ـ ٣٦.

[١٠] مشارق الشموس : ٢٣٨.

[١١] فقه المعالم ١ : ٢٤٩.

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 713
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست