كان مبناه على ما ذكر فليس إلّا قياسات في قياس ، وكيف كان فالحكم المذكور
لكثير الدم موصوف في كلامهم بكونه مشهورا.
وعن جماعة كشرح
الفاضل على القواعد [١] ، والكفاية [٢] ، والذكرى [٣] ، والرياض [٤] ، والمجمع [٥] نقل الشهرة عليه ، وعن الغنية [٦] الإجماع عليه
، وفي العبارة المتقدّمة من [٧] السرائر نفي الخلاف عنه ، وحكاه في المنتهى [٨] وغيره عن
الشيخ في النهاية [٩] والمبسوط [١٠] ، لكن أضاف إليه العشرة للقليل.
وفي المسألة مع
ذلك أقوال اخر :
منها
: ما عن المفيد
في المقنعة [١١] من أنّ لكثير الدم عشر دلاء ولقليله خمس دلاء.
ومنها
: ما عن الصدوق [١٢] من وجوب
ثلاثين إلى ربعين في الكثير ودلاء يسيرة في القليل ، وعن المعتبر [١٣] أنّه مال إليه
، وعن الشهيد في الذكرى [١٤] أنّه حسّنه ، وعن الفاضل الهندي أنّه قرّبه ، قائلا : «
بأنّه لا يخلو عن قرب » [١٥].
لأنّ المرويّ
صحيحا عن عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام في رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في البئر ، وأوداجها تشخب
دما؟ قال : « ينزح منها ما بين ثلاثين إلى أربعين » [١٦] وطرح هذا
الصحيح لأجل الشهرة والإجماع المدّعى في الغنية ، وعدم الخلاف المدّعى في السرائر
، مع مخالفة المشايخ الأربعة من القدماء والفاضلين والشهيدين من المتأخّرين في غير
محلّه ، نعم العمل بالمشهور أحوط » [١٧].
ومنها
: ما عن المرتضى
في المصباح [١٨] من أنّ الدم فيه ما بين الدلو الواحدة إلى عشرين ،
وأمّا روايات الباب فعدّة أخبار لا بأس بإيرادها جميعا.