منها
: الصحيحة
المشار إليها في كلام الفاضل ، وهي على ما في الاستبصار عن عليّ بن جعفر ، قال :
سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضّأ من
تلك البئر؟ قال : « ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ويتوضّأ ولا بأس
به ».
قال : وسألته
عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضّأ منها؟ قال : « ينزح
منها دلاء يسيرة ثمّ يتوضّأ منها ».
وسألته عن رجل
يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضّأ منها؟ قال : « ينزح منها دلاء يسيرة » [١].
ومنها
: ما تقدّم في
المسألة الاولى من رواية كردويه ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن البئر يقع فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ،
أو خمر؟ قال : « ينزح منها ثلاثون دلوا » [٢].
ومنها
: ما تقدّم أيضا
في المسألة المذكورة من رواية زرارة قال : قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر؟ قال : « الدم والخمر
والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ينزح منه عشرون دلوا » [٣] إلى آخره.
ومنها
: ما تقدّم في
المسألة الثالثة من رواية عمّار المتضمّنة لقوله : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر؟ فقال : « ينزح
منها دلاء ، هذا إذا كان ذكيّا »[٤]إلى آخره.
ومنها
: ما تقدّم في
أدلّة القائلين بنجاسة البئر بالملاقاة من رواية ابن إسماعيل ابن بزيع ، قال :
كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء ، فيقطر فيها قطرات من
بول أو دم ، أو يسقط فيها شيء من العذرة كالبعرة ونحوها ، ما الّذي يطهّرها حتّى
يحلّ الوضوء منها للصلاة؟ فوقّع عليهالسلام بخطّه في كتابي : « ينزح دلاء منها » [٥].
[١]الوسائل ١ : ١٩٣
ب ٢١ من أبواب الماء المطلق ح ١ ـ الاستبصار ١ : ٤٤ / ١٢٣.
[٢] و [٣] الوسائل ١ :
١٧٩ ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٢ و ٣ ـ التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٨ و ٦٩٧.
[٤]الوسائل ١ : ١٩٤
ب ٢١ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ـ التهذيب ١ : ٢٣٤ / ٦٧٨.
[٥]الوسائل ١ : ١٧٦
ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ٢١ ـ الكافي ٣ : ٥ / ١ ـ التهذيب ١ : ٢٤٤ / ٧٠٥.