وثانيهما
: كثير الدم
الّذي مثّلوه بدم ذبح الشاة ، وفي عبارة محكيّة عن السرائر [١] تحديد أقلّ
الكثير بدم الشاة ، وتحديد قليل الدم بما نقص عن دم الشاة ، وعن القطب الراوندي [٢] ملاحظة الكثرة
والقلّة بالإضافة إلى ماء البئر كثرة وقلّة ، فتختلفان باختلافهما فيه ، خلافا
للمشهور المحكيّ عنهم ملاحظة الكثرة بالإضافة إلى نفس الدم ، وقد تقيّد الكثرة
بالعرفيّة.
وفي الجميع نظر
لخلوّها عن المستند ، وعدم ورود الحكم في النصوص منوطا بلفظي « الكثير » و «
القليل » حتّى ينظر في مفهوميهما ، والقول بأنّ المراد من الكثير ما ظهر من مورد
الرواية في مقابل القليل وهما بالنسبة إلى الدم نفسه ، واضح الدفع ، بأنّ : مورد
الرواية على ما فهموا منه الكثير ليس إلّا ذبح الشاة ، وعلى ما فهموا منه القليل
ليس إلّا ذبح الدجاجة ، أو دم رعاف ، على ما في رواية عليّ بن جعفر الآتية [٣].
وفيه أوّلا :
عدم قضاء الرواية بالخمسين تعيينا ولا تخييرا ، حتّى يقال بإناطته بالكثرة
المفهومة من مورد الرواية.
وثانيا : عدم
قضائها بوقوع دم الشاة المذبوحة بأجمعه في البئر ، حتّى يجعل ذلك ميزانا لمعرفة
مناط الحكم ، بل المتأمّل في مورد السؤال يعطي وقوع البعض المطلق أو القليل منه
فيها ، كما أنّ ذلك هو المفهوم من سؤال الدجاجة ، ثمّ أنّه على تقدير انفهام
الكثرة عن مورد تلك الرواية فهي كثرة إضافيّة بالقياس إلى مقابلة دم الدجاجة ،
وذلك لا يوجب أصلا كلّيّا مطّردا في جميع أنواع الدم الكثير حتّى ما كان منه دم
إنسان أو ثور أو بعير أو نحو ذلك ، فالتعدّي حينئذ ممّا لا مسوّغ له إلّا القياس
المبنيّ على استنباط ظنّي بل وهمي ، وهو كما ترى.
فما عن السرائر
من أنّه : « ينزح لسائر الدماء النجسة من سائر دماء الحيوانات سواء كان مأكول
اللحم أو غيره ، نجس العين أو غيره ، ما عدا دم الحيض والاستحاضة والنفاس إذا كان
الدم كثيرا ، وحدّ أقلّ الكثير دم شاة خمسون دلوا ، وللقليل منه وحده ما نقص عن دم
شاة عشرة دلاء بغير خلاف ، إلى آخره » [٤] ، ممّا لم يعرف له مستند ، ولو