responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة - ط.ق نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 567
كالمحقق في الشرائع والعلامة في المنتهى والفقيه المقداد في كنزا لعرفان والشهيد في الروضة وصاحب مجمع البحرين ان الغنيمة هي الفائدة المكتسبة ولذا منع في المختلف من صدق الاكتساب على تملك الإرث في مقام رد الحلبي فالاقتصار على ما يصدق عليه الاكتساب والاستفادة أقوى ولقد أفرط المدقق الخوانساري في حاشية الروضة حيث خص في ظاهر كلامه الاكتساب بما اتخذ صنعة حيث قال بعد حكاية عبارة المختلف في وجوب الخمس في كل ما يجتنى مثل الترنجبين والشير خشت والصمغ معللا ذلك كله بأنه اكتساب قال والظ ان كل واحد منها ان اخذ صنعة فهو من الاكتسابات وأما إذا وقع اتفاقا ففي شمول الأدلة له تأمل انتهى وأوضح في الدلالة على ذلك ما ذكره في آخر حاشية استثناء المؤنة في اخر ايراده على ما حكاه من المحقق الأردبيلي ره في جواز اجتماع المعدن والكنز مع المكاسب كان يعمل في ارض ليجد كنزا أو معدنا قال إن وجوب خمس المكاسب فيه غير ظاهر لانهم خصوا وجوب هذا القسم بالتجارات والزراعات والصناعات وهو إذا لم يفرض كون ذلك صنعة لم تدخل في شئ نعم يدخل على مذهب الحلى من وجوبه في الفوائد مطلقا انتهى وأنت إذا لا حظت كثيرا من الاخبار وكلام الأصحاب في فتاويهم ومعاقد اجماعهم وجدتها غير مختصة بالاكتسابات المأخوذة صنعة ومن هنا يظهر الاشكال في منعهم وجوب الخمس في الهبة في مقابل الحلبي مع أنها استفادة فيدخل في عمومات النصوص وان لم يدخل في معاقد الاجماعات بقرينة تصريح نقلة الاجماع بعد ثبوت الخمس لكن يكفي في المسألة النصوص العامة والخاصة مضافة إلى عموم الآية فمن العامة ما تقدم وما سيجئ في حكم الخمس في زمان الغيبة ومن الخاصة مكاتبة ابن مهزيار الصحيحة وفيها بعد قوله واما الغنائم والفوائد فهى واجبة عليهم في كل عام قال الله تع‌ واعلموا انما غنمتم من شئ الآية فالغنائم والفوائد يرحمك الله هي الغنيمة يغنمها المراء والفائدة يفيدها والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر والميراث الذي يحتسب من غير أب ولا ابن ومثل عد ويصطلم فيؤخذ ماله ومثل مال يوجد فلا يعرف صاحبه وما صار إلى موالى من أموال الخرمية الفسقة فقد عملت ان أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالى فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل إلى وكيلي ومن كان نائيا بعيد الشقة فليعمد لإيصاله ولو بعد حين فان نية المؤمن خير من عمله وموثقة سماعة قال سئلت أبا الحسن (ع) ومثل رواية بريد محمد بن عيسى بن بريد قال كتبت جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها وما رأيك أبقاك الله ان تمن على بذلك كي لا أكون مقيما على أمر حرام لا صلاة لي ولا صوم فكتب الفائدة ما يفيد إليك في تجارة من ربحها أو حث بعد الغرام أو جائزة وما عن السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال كتبت إليه في رجل يهدى إلى مولاه والمنقطع إليه هدية تبلع الفي درهم لو أقل أو أكثر هل عليه فيه الخمس في ذلك وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال انما يبيع الشئ منه بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه فيه الخمس فكتب إما ما يأكل فلا واما البيع فنعم وهو كسائر الضياع واشتمالها على ابن هلال لا يضر بعد ايداع ابن محبوب الرواية في كتابه وهو اعرف بحاله منا مع أن روايات ابن أبي عمير ما كان يحتاج إلى تلك الواسطة الواحدة فذكرها لاتصال السند ورواية ابن حسين بن عبد ربه قال سرح أبو الحسن الرضا (ع) بصلة إلى أبى فكتب إليه أبى هل فيما سرحت إلى الخمس فكتب لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس فان الظ منه ظهور الا ينكران وجه عدم الخمس في المسرح هو كون المسرح بالكسر صاحب الخمس لا لكونه تسريحا ولعله لهذه المستفيضة المعتضدة بالعمومات الآتية والمتقدمة المنضمة إلى عموم الآية بناء على ما تقدم غير مرة من عدم اختصاصها بغنائم دار الحرب مال غير واحد إلى موافقة الحلبي في ذلك كالشهيدين في اللمعة وشرحها بل يحكى عن ظاهر المعتبر وصريح الإسكافي في عبارته المتقدمة المحكية الاحتياط في الاخراج بل يظهر من تلك العبارة عدم الفرق في الروايات بل الفتاوى بين صلة الأخ وبين أرباح المكاسب وهو ظاهر عبارة العماني المتقدمة والتقصي من كل واحد واحد من الأخبار الخاصة المذكورة بل العامة (ايض‌) وإن كان ممكنا الا ان القول بالوجوب لا يخ عن قوة الا ان يوهن بظهور عدم القول بالفرق بين الهبة والميراث مع ضعف القول بثبوته في الثاني وإن كان ربما ينتصر له بصدق الغنيمة كما في الروضة وببعض الأخبار الخاصة مثل المكاتبة المتقدمة ونحوها الرضوي معللا فيه الحكم بان حكم ذلك غنيمة وفائدة الا ان الغنيمة في الآية قد عرفت من جماعة تفسيرها بالفائدة المكتسبة التي لا تصدق على الميراث واما المكاتبة فتقييد الميراث فيها بكونها من غير أب وابن مع أن القائل لا يقول به واما الرضوي فغير بالغ حد الاستناد بل التأييد نعم ظاهر بعض الأخبار الآتية الدالة على تحليل الخمس والعفو عنه ما يدل على ثبوت حق الإمام (ع) في الميراث الذي يصيبه لكنها دالة على سقوط الخمس في الميراث والتجارة وغيرهما وسيأتي فساد هذا بما لا مزيد عليه فالقول بوجوب الخمس في الميراث ضعيف بل مضعف للقول بوجوبه في الهبة لو كان في المسألة اجماع مركب ومثله في الضعف ما اطلقه الشهيدان أو غيرهما من وجوب الخمس في النماء الحاصل من هذا المال المنتقل بالإرث بل اللازم تقييده بما إذا بقى المال للاستنماء والا فمجرد النماء الحاصل من مال الإرث من غير قصد متصلا أو منفصلا لا يصدق عليه الفائدة المكتسبة التي هي المناط في الآية وما اعتبر من الرواية ومعاقد الاجماع ثم إنه قد يتخيل وجود الخلاف بل دعوى الوفاق في وجوب الخمس فيما يفضل من الغلات التي اشتراها وادخرها للقوت ومنشأ ذلك عبارة المنتهى حيث قال يجب الخمس في أرباح التجارات والزراعات والصناعات وجميع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات من مؤنة السنة عند علمائنا أجمع انتهى ويدفعه على هذا التعبير في الرياض ولا يخفى من هذا التخيل ومنشؤه إما الأول فلان ما يفضل فيما اشترى للقوت إن كان أصله من مؤنة المستثناة من المال الذي يجب فيه الخمس كما إذا وضع مائة دينار من ربح تجارته فاشترى به الطعام لسنته الاكتساب فلا تأمل لاحد في وجوب الخمس في الفاضل لكونه فاضلا عن مؤنة السنة وإن كان أصله من مال غير مخمس أو استفادة من وجه لا يوجب الخمس فلا تأمل (ايض‌) في عدم وجوب الخمس

نام کتاب : كتاب الطهارة - ط.ق نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست