responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة - ط.ق نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 566
انقضائه من هذه الجهة وحيث إن الكلام هنا في أصل الثبوت في الجملة ولو في زمن الحضور وسيأتي التعرض لتضعيف ما ذكر في المدارك والمنتقى عند بيان حكم الخمس في زمان الغيبة وممن حكى عنه التصريح بعموم الغنيمة لجميع ما يستفاد المفيد والشيخ وابن زهرة والطبرسي في مجمع البيان والفاضلان والشهيدان وجماعة ممن تأخر عنهم بل عرفت ان في الرياض دعوى الاجماع على عموم الآية ونسبه في الحدائق إلى أصحابنا عدا شاذ منهم والظ انه أراد بالشاذ المحقق الأردبيلي ره ومن تبعه كصاحبي المدارك والذخيرة واما الاخبار التي يستفاد منها عموم الآية فمستفيضة منها رواية حكيم مؤذن بنى عبيس عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه والرسول قال هي والله الإفادة يوم بيوم الا ان أبى جعل شيعتنا في حل من ذلك ليزكو أو اشتمالها على التحليل لا يقدح فيما هو المقصود ومنها صحيحة علي بن مهزيار وهي مكاتبة طويلة وفيها واما الغنائم والفوائد فهى واجبة عليهم في كل عام قال الله تع واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه الخ ومنها ما ورد من غير واحد من الروايات ان عبد المطلب (ع) من في الجاهلية سننا فأجراها في الاسلام منها انه إذا وجد كنزا فتصدق بخمسه فأنزل الله تع‌ واعلموا انما غنمتم من شئ الآية فان الآية لو اختصب بغنائم دار الحرب ولم تشمل مثل الكنز لم يكن ذلك اجراء لسنة عبد المطلب في الاسلام كمالا يخفى ومنها المحكية عن بصائر الدرجات عن عمران عن موسى بن جعفر (ع) قال قرأت عليه آية الخمس فقال ما كان الله جل شانه فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا ثم قال لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحد واكلوا أربعا ثم قال هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصير عليه الا ممتحن للايمان فان قوله ولقد يسر الله بيان لما شرعه الله من الحكم في الآية الشريفة كما لا يخفى ومنها الرضوي كل ما أفاد الناس فهو غنيمة ومنها ما ستسمع في تضاعيف هذه المسألة ومسألة تحليل الخمس واما الاخبار التي يستفاد عدم العفو عن هذا النوع فقد عرفت مما تقدم من كلام الإسكافي اعتراف القائل بالعفو الاعتراف بوجوب الاخبار لكن مع وجود الاخبار لمخالفته (ايض‌) كما تقدم في ذكر اخبار العفو وعدمه والتعرض لحامل اخبار العفو في مسألة حكم الخمس في حال الغيبة انش‌ تع‌ ثم إن المستفاد في كثير من الاخبار وجوب الخمس في جميع ما يحصل للانسان سواء كان بالاكتساب وهو القصد إلى تحصيل المال أو بغيره حتى ما يحصل بغير قصد كالميراث مثل رواية بصائر الدرجات المتقدمة في تفسير الآية ومثل قوله في رواية زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير المحكية عن تفسير العياشي انهم قالوا ما حق الامام في أموال الناس قال الفئ والانفال والخمس وكل ما دخل منه في الأنفال أو خمس غنيمة فان لهم خمسه قال الله تع‌ واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وكل شئ في الدنيا فان لهم فيه نصيبا فمن وصلهم بشئ مما يدعون له لا مما يأخذون ومثل المحكي عن كتاب ابن طاوس قده باسناده عن عيسى بن المستفاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لسلمان وأبي ذر ومقداد اشهدوا على أنفسكم بشهادة ان لا إله إلا الله إلى أن قال وان علي بن أبي طالب وصى محمد صلى الله عليه وآله وان طاعته طاعة الله ورسوله والأئمة من ولده (صلوا) وان مودة أهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن ومؤنة مع إقامة الصلاة لوقتها واخراج الزكاة من حلها ووضعها في أهلها واخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفع إلى ولى أمير المؤمنين وأميرهم ومن بعده من الأئمة من ولده (صلوا) فمن عجز ولم يقدر الا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة (ع) فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم الناس ولا يريد بهم إلى الله تع‌ إلى أن قال فهذه شروط الاسلام وما بقى أكثر إلى غير ذلك مما يأتي في مسألة وجوب الخمس والهبة والميراث مما يدل على عدم اختصاص الخمس بما يحصل قصدا الا ان ظاهر أكثر الفتاوى ومعاقد الاجماعات بين معبر عن هذا العنوان بما يكتسب وبين معبر عنه بما يستفاد فعن الخلاف يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلاة والثمار على اختلاف أجناسها إلى أن قال دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم وعن الغنيمة يجب الخمس في الفاضل عن مؤنة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد تجارة أو صناعة أو زراعة أو غير ذلك ثم ادعى الاجماع وقريب منهما المحكي عن عبارة السرائر حيث عبر بقوله وجميع الاستفادات ونحوه معقد الاجماع الذي ادعاه في مجمع البحرين وفي البيان وسابعها جميع أنواع التكسب ثم حكى خلاف القديمين على خلافهما ونحوه عبارة المدارك بزيادة استثناء الميراث والهبة والصدقة وعن المنتهى القسم الخامس في أرباح التجارات والزراعات والصناعات وجميع الاكتسابات ثم نسب ذلك إلى علمائنا أجمع ونحو عبارة المعتبر وعن مجمع البيان أنه قال أصحابنا انه يجب الخمس في كل فائدة تحصل للانسان من المكاسب وارباح التجارات وفي الكنز والمعادن والغوص والحاصل ان كلامهم في فتاويهم ومعاقد اجماعهم بين إناطة الحكم بالاستفادة وبين اناطته بالاكتساب والظ اعتبار القصد في كليهما الا ان الأول أعم ظاهرا إذ يصدق على اصطياد السلاطين مثلا ولا يصدق عليه الاكتساب عرفا بل لغة حيث إن المحكي عن الجوهري والفيروز آبادي ان الاكتساب طلب الرزق نعم يظهر من بعض العبائر شمول الاستفادة والتمسك لما يتملك من غير قصد مثل عبارة الإسكافي المتقدمة في قوله واما ما استفيد من ارث أو صلة أخ أو كديد إلى اخر كلامه مثله عبارتي المدارك والذخيرة حيث استثنيا من أنواع التكسب الميراث والهبة والصدقة والاستثناء علامة الشمول ومثل عبارة البيان حيث عبر عن العنوان بالتكسب كما عرفت ثم حكم بوجوب الخمس في نماء الإرث وان النماء قد يحصل من غير قصد الشخص لا بقاء العين للاستنماء ونحوه المض‌ في بعض كتبه بل يمكن ان يستفاد ذلك من تمسك المشهور بالآية مع أن الغنيمة هي مطلق الفائدة ولو جعلت من غير تحصيل كما يشهد به بعض الروايات المشتملة على ذكر الميراث والهبة لكن الانصاف مع ذلك كله ان تعميم العنوان لما يحصل من غير قصد مشكل بل لا وجه له لضعف ما تقدم من اخبار العموم واختصاص كلمات الأصحاب ومعاقد الاجماع بما يحصل بالقصد فلا يبقى في تمسكهم بالآية شهادة على عموم فتواهم لما يحصل من غير قصد مع أن صريح جماعة

نام کتاب : كتاب الطهارة - ط.ق نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست