responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة - ط.ق نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 395
عموم المجاز في قوله اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء الا انه معارض بظهور التراب في معناه الحقيقي وظهور الظرف في اللغوية والمتعلق بأغسل فيكون التراب مما يغسل به لامعه وظهور مقابلة التراب بالماء في كون التراب نفس المغسول به لامن قبيل السدر والكافور في قولهم اغسله بالسدر والكافور ولو أريد الغسل بالماء مع التراب (كان المناسب للمقابلة؟ تقييد الماء بالقراح أو الخالص والا لزم جعل قسم الشئ قسيما له فمذهب المشهور أقوى والاحتياط لا يترك بتكرر الغسل بالتراب؟ صح) اليابس مرة وبالممزوج أخرى بل الأحوط ان يكرر الممزوج فيكون المزج مرة بحيث لا يوجب الميعان بل يصير التراب شبه الطين ليقبل الدلك واخرى يجعله مايعا ليحصل معه الغسل الحقيقي فاحتياط التعفير يحصل بثلث مرات ان لم يعمل باحتمال كون التراب هنا بمنزلة السدر بحيث لا يوجب إضافة الماء والا فالاحتمالات أربع وإذا روعي مذهب المفيد في تقديم التراب على الغسلتين وتوسطه بينهما صارت عشرة ثمانية بالتراب بينها غسلة وبعدها غسلة وإذا روعي مذهب الإسكافي بالسبع صارت الغسلات المتأخرة خمسا فيصير أربعة عشر ثم الظاهر سقوط التعدد في الكثير دون التعفير لعموم المرسلة المتقدمة في المطر والرواية المتقدمة في الغدير ولا يتعدى إلى غير الولوغ من أقسام ملاقاة الكلب الا اللطع على قول مشهور وعن المفيد والصدوقين وبعض متأخري المتأخرين الحاق المباشرة بسائر أعضائه بالولوغ ولعله لما يستفاد من سوق صحيحة البقبان المتقدمة من أن الوجه في الحكم نجاسة الكلب وملاقاته للإناء دون خصوص الشرب منه ولذا استفاد المشهور الحاق اللطع و لم يعتبر أحد بقاء شئ من المشروب كما هو مورد الرواية والانصاف ان التعدي من الشرب باللسان إلى شرب مقطوع اللسان في محلة بخلاف التعدي من الشرب إلى ملاقاة سائر الأعضاء فإنه كالتعدي من الاناء إلى غيره فالأقوى وجوب الاقتصار على ما تيقن خروجه عن العمومات نعم لو صب فضله من الاناء المولوغ فيه إلى اناء اخر فلا يبعد الحاقه به خلافا للمحكى عن المعتبر والذكرى وظاهر ف؟ ولو تعذر التعفير فالأقوى عدم طهارة الاناء بدونه سواء كان لفقد التراب أو من يقدر على التعفير أم كان لعدم قابلية الاناء وربما فصل فقيل بالتطهير في الثاني لاستلزام الحكم بعدمه تعطيل الاناء دائما بخلاف غيره والأجود تعليل التفصيل بان الاناء الغير القابل للتعفير لا يدخل في اطلاق رواية التعفير فيرجع فيه إلى عمومات الغسل بخلاف ما إذا تعذر التعفير لفقد التراب فإنه لا يوجب تقييد الامر بالغسل بالتراب لأنه في مقام بيان الحكم الوضعي أعني علاج النجاسة وازالتها فلا تسقط بعدم القدرة فتأمل ثم الأقوى سقوط التعدد في الجاري والكثير كما عن الكفاية وغيرها نسبته إلى المشهور ويدل عليه مضافا إلى اطلاقات صحيحة البقباق التي هي الأصل في هذا الباب ويدل عليه المرسلة في المطر والرواية الواردة في الغدير من الماء وقد تقدمت نعم لا يسقط التعفير للأصل واطلاق الصحيحة وبها يقيد المرسلة والرواية النافيتين للحاجة إلى شئ اخر وعن صريح نهاية الاحكام وظاهر المختلف سقوط التعفير وما أحسن لها التمسك باطلاق المرسلة والرواية المتقدمتين سيما مع ظهور الصحيحة الامرة بالتعفير في اختصاصها بصورة الغسل بالقليل وما أبعد ما بينه وبين القول بعدم سقوط التعدد كما عن المعتبر هو أحوط والمشهور كما عن الكفاية وشرح المفاتيح الحاق لطع الاناء وهو اخذ ما علق بجوانبها باللسان بالولوغ و هو الشرب بطرف اللسان وربما يستدل عليه بالأولوية بناء على أن المناط وصول اللعاب إلى الاناء وفيه نظر وكذا وقوع لعابه في الاناء فالأحوط الالحاق وعن المقنعة ان الاناء إذا شرب منه كلب أو وقع فيه أو ماسه ببعض أعضائه فإنه يهراق ما فيه من الماء ثم يغسل مرة بالماء ومرة ثانية بالتراب ومرة بالماء وما ذكره أحوط ثم إن المحكي عن الشيخ في ط؟ وف؟ والقاضي في المهذب اطلاق القول بان حكم ولوغ الخنزير حكم ولوغ الكلب وظاهره وجوب التعفير وان لم يصرح به على ما فهمه المحقق في المعتبر وتبعه غيره فإن لم يوجب التعفير مع أنه يوجب غسل الإناء من كل نجاسة ثلثا كان الأولى الحاق الخنزير بسائر النجاسات وأيضا فإنه استدل على ذلك بكون الخنزير كلبا لغة فله حكمه واما استدلاله الأخر بان الاناء يغسل من النجاسات ثلثا والخنزير نجس بلا خلاف فهو في مقابل بعض أصحاب الشافعي القائل بكفاية الغسلة الواحدة وكيف كان فلم نجد لما ذكره مستندا وما ذكره من دخوله في الكلب كما ترى فالأقوى وجوب غسل الإناء من ولوغ الخنزير سبعا كما هو المشهور إما مطلقا كما عن الكفاية أو بين المتأخرين كما في الذخيرة لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) في اناء شرب منه خنزير قال يغسل سبعا خلافا لاطلاق كثير وصريح آخرين فاقتصروا على الواحدة وهو محجوج بالصحيح المعمول به وحمله على الاستحباب كما عن المعتبر لا نجد له له شاهدا كما اعترف به جماعة نعم ربما يقال كان المحقق قده لم يجد فيمن تقدم عليه قائلا بالسبع فالصحيحة عند مكان غير معمول بها وهو مؤمن عنده في الرواية وإن كان صحيحة بل قد يذكر في المعتبران الرواية حسنة لكن العامل بها قليل فكيف كان فيرجع هذا الوهن بشهرة المتأخرين على العمل بمضمونها وبها يضعف قول من جعلها كسائر النجاسات كما حكاه كاشف اللثام عن ظاهر الأكثر أو صرح فيه بكفاية المرة كالمحكى عن المقنعة وفيها بعد بيان حكم الكلب انه ليس حكم غير الكلب كذلك بل يهراق ما فيها ويغسل مرة واحدة بالماء واغرب كلام المحقق وهل يلحق بالخنزير موت الجراد في الاناء قولان الأشهر نعم كما عن النهاية والوسيلة والذكرى وجامع المقاصد

نام کتاب : كتاب الطهارة - ط.ق نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست