responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة - ط.ق نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 394
بالقليل وغيره خلافا للمحكى عن الإسكافي والشيخ في النهاية والقاضي واستدل للأول باطلاق الغسل واطلاق طهورية موثقة عمار المتقدمة في تطهير الكوز والاناء بالغسل ثلاثا من غير استفصال بين افراد الكوز ونحوها موثقته المتقدمة في غسلها عن الخمر ثلثا وفى الاطلاقين الأولين نظر لما عرفت مرارا فالعمدة اطلاق الموثقتين مضافا إلى ما تقدم من أن المستفاد من تتبع الموارد قابلية كل شئ للطهارة إذا غسل على الوجه المعتبر هذا بالنسبة إلى الغسل بالقليل واما بالكثير والجاري فيكفي المرسلة ورواية الغدير المتقدمتين نعم يحصل الاشكال في أن ماء الغسالة يرسب في هذه الأشياء ولا يخرج منها فيشكل تطهيرها بالقليل والاكتفاء بطهارة ظاهرها بالغسل على نحو ما قلنا في تطهير الأرض وان أمكن الا ان الباطن إذا كان نجسا فالمايع الموضوع فيه بعد تطهير ظاهرها يسرى جزما فيه إلى الباطن فيتنجس ويتصل بالظاهر ودعوى عدم الاتصال لو تمت لجرت فيما إذا غسل بالكثير فإنه كيف يدعى ان الجزء النافذ إلى باطن الجسم متصل بالكثيرة فلا ينجس الغسالة وقد اتفقوا على جواز تطهير ما انتفع بالماء النجس بالماء الكثير بناء على عدم انفعال غسالتها للاتصال بالكثير أو الجاري؟ بل يمكن الاشكال في تطهيرها بالكثير بناء على أنه لا يكفي في زوال جرم الخمر من الباطن مجرد وصول الماء إليه ولذا أمر (ع) له بذلك القدح المغسول عن الخمر في موثقة عمار المتقدمة الا ان يقال إن النافذ في الأعماق رطوبة صافية لاجرم فيها ولا أقل من عدم العلم بالجرم والظاهر أن كلمات المعظم المجوزين لتطهيرها بعد الفراغ عن حصول شرائط التطهير من زوال الجرم وعدم استقرار الغسالة النجسة فيها كالحبوب فيكون كلامهم في مقام من قال بعدم جواز استعمالها بمجرد الغسل بطريق السلب الكلي ويغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلثا بالتراب مرة وبالماء مرتين على المشهور بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا أجمع الا ابن الجنيد وعن الانتصار والخلاف والغنية والذكرى الاجماع عليه وهي الحجة وعن الناصريات عندنا ان الاناء يغسل من ولوغ الكلب ثلثا أولهن بالتراب مضافا إلى ما تقدم من وجوب الغسل مما عدا البول مرتين بفحوى وجوبها في البول والولوغ أولي بالتعدد وبذلك كله يقيد صحيحة أبى الفضل في الكلب انه رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصب ذلك الماء ثم اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء وغيرها من الروايات المطلقة مضافا إلى المحكي عن المعتبر والمنتهى زيادة لفظة مرتين في الصحيحة وتبعهما غيرهما ولا يبعد وجدان الزيادة في بعض الكتب المعتبرة والا فقد يشهد جماعة نجلوا الكتب المعروفة عندهم عن هذه الزيادة وحكى وجودها في غوالي اللئالي لابن جمهور وفى الرضوي ويشعر بوجودها قوله اغسله بالتراب أول مرة والا كان المناسب ان يقال اغسله بالتراب ثم بالماء فتأمل وكيف كان فلا حاجة إلى هذه الزيادة بعد كون الأصل في الغسل التعدد خلافا للمحكى عن ابن الجنيد فقد أوجب سبعا لرواية عامية وقابله بعض متأخري المتأخرين بالميل إلى كفاية المرة لاطلاق الاخبار ثم إن صريح الصحيحة ان أولهن بالتراب وفاقا للمحكى عن الشيخ وابن الجنيد وجمهور الأصحاب بل عن الغنية الاجماع وقد سمعت عبارة السيد أيضا خلافا للمحكى عن ظاهر المقنعة فأوجب التوسيط لما يظهر من الوسيلة من وجود رواية بالتوسيط وهي على تقدير الوجود والدلالة شاذة وللمحكى عن ظاهر جماعة فاطلقوا القول بوجوب غسل الإناء ثلثا إحديهن بالتراب فان قصدوا الاطلاق فهو ضعيف لما ذكرنا من المقيد وفى اشتراط طهارة التراب اشكال الأقوى ذلك لانصراف الاطلاق إلى الطهارة مضافا إلى أصالة بقاء النجاسة وربما يتمسك بقوله صلى الله عليه وآله جعلت إلى الأرض مسجدا وترابها طهورا وفيه نظر وان زعم المستدل ان الأصحاب غفلوا عنه في هذا الباب بل ما ذكره في جامع المقاصد من أنه ربما يوجد في بعض الأخبار طهور اناء أحدكم إذا ولغ فيه كلب أوضح دلالة من ذلك وإن كان في دلالته أيضا نظر فالعمدة الانصراف أو الأصل وهل يعتبر مزج التراب بالماء أم لا قولان أقويهما الثاني خلافا للمحكى عن الحلى والراوندي وهو ضعيف وان قواه المص؟ في المنتهى وتبعه كاشف اللثام لعدم الدليل عدا ما ربما يتخيل من دلالة قوله اغسله بالتراب وفيه ان المراد بالغسل معناه المجازى وإن كان مع مزج التراب بالماء فاعتبار المزج لا يوجب العمل بحقيقة الغسل الاعلى ما ذكره صاحب الذخيرة من أن الغسل الحقيقي لا يختص بما كان بالماء فالمزج المحصل للميعان محصل لصدق الحقيقة وفيه ان الظاهر أن الحلى لا يقول بوجوب المزج إلى أن يحصل الميعان المحصل لحقيقة الغسل وإن كان يظهر ذلك من الاستدلال له بحصول حقيقة الغسل ومن جعل كاشف اللثام هذا التركيب من قبيل الغسل بالخطمي؟ والسدر لكن الظاهر أن المحصل لحقيقة الغسل لا يكون الا استعمال الماء أو ما هو بمنزلته في الميعان والماء الممزوج بالتراب إلى أن يحصل له هذا الميعان لا يصدق عليه انه غسل بالتراب وجعله كالغسل بالسدر والكافور كما ذكره كاشف اللثام يوجب اعتبار بقاء الماء على اطلاقه لان الباء حينئذ يكون للمصاحبة والظرف مستقر فيكون متعلق اغسل محذوفا والاطلاق الناشئ من حذف المتعلق ينصرف إلى المتعلق الشايع ولذا فهموا من اطلاقات الغسل في أدلة الغسل عن النجاسات وجوب كون الماء مطلقا وقد يقال إن الامر يدور بين صرف الغسل عن ظاهره إلى الدلك وبين صرف التراب عن ظاهره والأول أبعد فتعين الثاني فيقوى قول الحلى وفيه ان صرف الغسل عن ظاهره وإن كان بعيدا سيما مع حمله على

نام کتاب : كتاب الطهارة - ط.ق نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست