responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة - ط.ق نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 330
الفقه الرضوي وإذا احترق الغسل كله فاغتسل وإذا انكسف الشمس والقمر ولم تعلم به فعليك ان تصليها إذا علمت فان تركتها متعمدا حتى يصبح فاغتسل وصل وان لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل وظاهر هذه الأخبار كما ترى الوجوب ولذا قال به جماعة على ما حكى عن صلاة المقنعة والمراسم والمهذب ومصباح الشيخ وجملة المبسوط والخلاف والاقتصاد والكافي والوسيلة وشرح الجمل للقاضي و الصدوقين نصا في بعضها وظهورا في الباقي ومال إليه في محكى المنتهى والمدارك بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع على أن من ترك صلاة الكسوف مع احتراق القرص فعليه الغسل والقضاء انتهى وعن شرح الجمل للقاضي واما لزوم القضاء فالدليل عليه الاجماع وطريق براءة الذمة وكذلك القول في الغسل الا ان المحكي عن أكثر هؤلاء بل ما عدا الصدوقين والحلبي التصريح بالاستحباب في باب الطهارة ولذا ادعى في محكى المصباح تحقق الاجماع على الاستحباب والمسألة مشكلة وإن كان المشهور لا يخلوا عن قوة ثم إن المشهور اختصاص الغسل بالقضاء فلا يستحب للأداء لعدم الدليل وعن المختلف استحبابه للأداء أيضا وتبعه السيد في المدارك والقاسانيان في المفاتيح وشرحه ولعله لاطلاق قوله (ع) في صحيحة ابن مسلم في تعداد الأغسال وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل وفيه ان ظاهره وجوب الغسل بسبب الاحتراق و لا لأجل الصلاة وليس كذلك اجماعا كما ادعاه بعض وحينئذ فالامر بالاغتسال يحتمل ان يكون لخصوص القضاء كما يحتمل ان يكون لمطلق الصلاة وليس هذا من حذف المتعلق المفيد للعموم بل هره؟ من قبيل المجمل كما لا يخفى مع أنه قد ادعى في محكى الحدائق ان الشيخ اختص هذه الرواية من رواية الخصال المروية في الفقيه مرسلا الصريحة في الاختصاص بالقضاء والمشهور أيضا اشتراط الغسل للقضاء بشرطين أحدهما تعمد الترك والاخر استيعاب الاحتراق بل عن السرائر نفى الخلاف في عدم الغسل فرضا ونفلا مع انتفاء أحد الشرطين خلافا للمحكى عن المرتضى في المصباح فلم يعتبر الثاني وللمحكى عن المقنع والذكرى فلم يعتبر الأول والمشهور أيضا عدم الفرق بين الكسوفين بل عن ظاهر جماعة انه متفق عليه ومنها غسل المولود على المشهور بل عن الغنية الاجماع عليه وفى موثقة سماعة وغسل المولود واجب والمراد به مطلق الثبوت وبظاهره اخذ ابن حمزة فقال بالوجوب وحكى عن ظاهر الصدوق أيضا لكنه شاذ كما في المعتبر ومتروك كما عن في؟ وظاهر الرواية المطابق لمقتضى الاستحباب عدم سقوط هذا الغسل بتأخيره عن أول أزمنة ما بعد الولادة كما صرح به في محكى شرح النفلية والحديقة وحكى عن بعض التحديد باليوم واليومين ونفى عنه البعد في المصابيح ولا ينبغي الاشكال في كون هذا الفعل غسلا بالضم لاضلا؟ بالفتح ولاوجه لاحتماله بعد ظهور النص والفتوى في كونه بالضم وحينئذ فيعتبر فيه النية والترتيب لأنه المعهود في هذه العبادة بل ربما يقال إن الأصل اعتبار نية القربة في كل فعل الا ما علم كونه من التوصليات فاحتمال عدم وجوب الترتيب كما عن لك؟ أو الميل إليه للأصل من غير معارض كما عن كشف اللثام ضعيف وفى الاكتفاء بالارتماس عن الترتيب وجه قوى وتنظر فيه في المصابيح لعدم العموم في دليل الارتماس ويشترط فيه تقديم إزالة الخبث كما في غيره من الاغتسال لكن المحكي عن المقنعة والمهذب انه إذا وضعته؟ أخذته القابلة ومسحت عنه الدم وغسلته ومنها غسل السعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلثة من حين صلبه على المشهور بل عن الغنية الاجماع عليه ومستنده ما عن الصدوق في الفقيه والهداية انه روى أنه من قصد إلى رؤية مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة وبظاهره اخذ الحلبي فأوجبه معللا بأنه شرط في تكفير الذنب وصحة التوبة فيلزم العزم عليه وهو شاذ والمستند ضعيف قاصر عن إفادة الوجوب والعليل عليل ومقتضى النص اختصاص الحكم بالنظر المحرم إذ لا عقوبة في غيره فيخرج الكافر المصلوب كما صرح به الحلبيون فيما حكى عنهم والنظر إلى المسلم لغرض شرعي كالشهادة على عينه كما عن كشف اللثام والمصابيح وكذا النظر في الثلاثة إذا كان صلبه بحق لعدم المعصية في النظر فيها لان الصلب شرع لتفضيح المصلوب ولو كان المصلوب غير مستحق للصلب فمقتضى اطلاق الرواية ثبوت الغسل ولو قبل الثلاثة لحرمة السعي لرؤيته بل يجب انزاله عن الخشبة مع التمكن مطلقا وعن الصيمري تقييده بالمصلوب حقا وعن الكركي انه لا يعتد بهذا التقييد ولعل وجه التقييد لتقييد النظر في كلام الأصحاب بما بعد الثلاثة فيفهم من ذلك الاختصاص بالمصلوب حقا إذ لافرق في حرمة النظر إلى المصلوب ظلما بين الثلاثة وما بعدها والأولى متابعة النص مع أن الغالب في زمان صدوره عدم الصلب بحق ولو من جهة عدم كونه بإذن السلطان العادل وكيف كان فلا يكفي في ثبوت الغسل السعي المجرد عن النظر لصريح الغير كفتوى جماعة ممن تقدم وتأخر ولا النظر من دون السعي له وان قصده وفاقا للمحكى عن الأكثر وخلافا لظاهر بعض الكتب كالاشراق و المعالم والموجز والمحرز ولو سعى في الثلاثة لنظر بعدها فمقتضى الخبر ثبوته وظاهر كلمات الأصحاب وإن كان وقوع السعي بعد الثلاثة الا انها محمولة على الغالب من اتحاد زمان السعي والرؤية فالظاهر إناطة الحكم بالنظر بعد الثلاثة فتدبر ومنها الغسل للتوبة عن فسق أو كفن على المشهور بل عن المنتهى انه مذهب علمائنا أجمع ويدل عليه ما أرسله الصدوق والشيخ وأسنده الكليني في كتاب

نام کتاب : كتاب الطهارة - ط.ق نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست