responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة - ط.ق نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 329
الزيارة وغسل الاحرام وغسل أول ليلة من شهر رمضان إلى أن قال وهذه الأغسال سنة وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله وبما ذكرنا كله ينصرف الأخبار المستفيضة الامرة بالغسل للاحرام نعم في بعضها ما يأبى عن هذا الحمل مثل مرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) قال الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلثة قلت جعلت فداك وما الفرض منها قال غسل الجنابة وغسل من مس ميتا والغسل للاحرام والباقي سنة لكن اللازم حمل الفرض في المرسلة والواجب في الرضوي على ما تأكد ثبوته في الشريعة ولو بطريق الاستحباب وإن كان هذا الحمل بعيدا ولعل بظاهرها اخذ القديمان حيث حكى عنهما القول بالوجوب وعن الصدوق انه اطلق وجوب غسل الاحرام وعرفة والكعبة والمباهلة والاستسقاء والمولود ولعله أراد الاستحباب المؤكد ونحوه ما عن ظاهر المقنع حيث قال إذا اغتسل الرجل بالمدينة ولبس ثوبين ثم نام قبل ان يحرم فعليه إعادة الغسل وروى ليس عليه إعادة الغسل وما عن ظاهر المقنعة حيث قال فاما إذا نام بعد الغسل قبل عقد الاحرام فإنه يجب إعادة الغسل انتهى بل يظهر من محكى الناصريات ان عليه أكثر أصحابنا حيث قال الصحيح ان غسل الاحرام سنة لكنها مؤكدة غاية التأكيد فلذا اشتبه الامر على أكثر أصحابنا واعتقدوا ان غسل الاحرام واجب لقوة ما ورد في تأكده انتهى بل قيل إن عباراتهم في الحج يعطى ذلك ومنها غسل الطواف على المشهور بل عن ف؟ عليه الاجماع ويدل عليه الأخبار المستفيضة مثل ما تقدم في حسنة ابن شاذان وعن صحيحة معوية بن عمار في تعداد الأغسال ويوم تزور البيت ونحوها صحيحة ابن مسلم وعن الفقه الرضوي وغسل زيارة البيت (وغسل الزيارات صح) بل في موثقة سماعة وغسل الزيارة واجب الامن علة وغسل دخول مكة واجب وغسل دخول الحرم واجب و في رواية علي بن حمزة عن الكاظم (ع) ان اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فأعد غسلك إلى غير ذلك واطلاق الرواية الأخيرة يشمل كل طواف وان لم يسم زيارة لكن الظاهر منه كما اعترف به في محكى المصابيح الاختصاص بطواف العمرة وطواف الزيارة ومنها غسل زيارة النبي والأئمة صلوات الله عليه وعليهم أجمعين على المشهور بل عن المصابيح وكشف اللثام والرياض نسبته إلى قطع الأصحاب وعن الحدائق نسبته إليهم بل عن الغنية الاجماع عليه وعن سيلة؟ عده في قسم المندوب بلا خلاف وربما يستدل عليه ببعض ما تقدم من اخبار غسل الزيارة لكن الظاهر منها كما اعترف به في محكى المشارق زيارة البيت أي الطواف بقرينة المقام والأحسن منه الاستدلال عليه مضافا إلى الرضوي المتقدم في غسل الطواف بما في رواية العلا ابن سبابة عن الصادق (ع) في تفسير قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد قال الغسل عند لقاء كل امام الحديث وظاهرها استحباب الغسل للدخول عليهم احياء وأمواتا وان سلم اختصاصها بلقاء الحي فلا يبعد الحاق غيره لعموم قولهم (على) حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا بل هم احياء عند ربهم يرزقون ويؤيد العموم الرواية المشهورة الواردة في الزيارة الجامعة لكنها مختصة بزيارة خاصة نعم الأخبار الواردة في استحباب الغسل لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وأبى عبد الله وأبى الحسن الرضا صلوات الله عليهم أجمعين كثيرة وما عن كامل الزيارة من رواية محمد بن عيسى عمن ذكره عن أبي الحسن (ع) قال إذا أردت زيارة موسى بن جعفر (ع) ومحمد بن علي (ع) فاغتسل وتنظف والبس ثوبيك الطاهرين وعن الكتاب المذكور في كيفية زيارة أبى الحسن وأبى محمد العسكريين قال واروى عن بعضهم (ع) أنه قال إذا أردت زيارة قبر أبى الحسن وأبى محمد عليهما السلام تقول بعد الغسل ان وصلت إلى قبرهما والا أومأت بالسلم من عند الباب الذي على الشارع الحديث وعن الكتاب المذكور قال روى سليمان بن عيسى عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله (ع) كيف أزورك إذا لم أقدر على ذلك قال قال لي يا عيسى إذا لم تقدر على المجيئ فإذا كان في يوم جمعة فاغتسل أو توضأ واصعد إلى سطحك وصل ركعتين وتوجه نحوي فإنه من زارني في حياتي فقد زارني في مماتي ومن زارني في مماتي فقد زارني في حياتي وعن مصباح الشيخ روى عن الصادق (ع) قال من أراد ان يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وقبر أمير المؤمنين وفاطمة وقبر الحسن والحسين وقبور الحجج صلوات الله عليهم فليغتسل يوم الجمعة وليلبس ثوبين نظيفتين وليخرج إلى فلات من الأرض ثم يصلى أربع ركعات يقرء فيها ما تيسر من القران فإذا تشهد وسلم فليقم مستقبل القبلة وليقل الحديث ومنها غسل قضاء صلاة الكسوف أو الخسوف المتارك عمدا مع استيعاب الاحتراق للقرص على المشهور سيما بين المتأخرين بل عن الغنية الاجماع عليه في باب الأغسال وفى باب صلاة الكسوف ويدل عليه الاخبار مثل ما عن الخصال في الحسن بابن هاشم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال الغسل في سبعة عشر موطنا وعددها إلى أن قال وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فاغتسل وليقض الصلاة ورواه في الفقيه مرسلا وفى التهذيب عن محمد بن مسلم وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل و مرسلة حريز إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من غد وليقض الصلاة وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس الا القضاء بغير غسل هكذا رواه في باب الأغسال وفى باب الصلاة مكان قوله فلم يصل ليكسل ان يصلى وعن

نام کتاب : كتاب الطهارة - ط.ق نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست