responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 82

و يمكن أن يُمنع أوّلًا اتّحاد الموجب في المطلق و المقيّد.

و يجاب ثانياً بأنّ ما اعتبرناه من عدم ظهور الفسوق بل و حسن الظاهر أيضاً شيء زائد على نفس الإسلام، كما لا يخفى، فالعدل هو ما كان كذلك، كما دلّ عليه الأخبار.

و قد يجاب عن ذلك بعد تسليم أنّ العدالة شيء غير ما ذكر بأنّه لا يشترط العلم بوجودها، بل يكفي عدم العلم بانتفائها عن المسلم، و العدالة في الآية من قبيل مفهوم الوصف، و ليس بشرط حتّى ينتفي المشروط بانتفائه، فتكون الشهادة بدون ذلك باطلة.

و فيه: أنّ ذلك يوجب انطواء باب التقييد، و قد وقع في ذلك التوهّم غير هذا المجيب أيضاً.

و التحقيق في ذلك: أنّ الحمل على ذلك ليس من جهة مفهوم الوصف، بل من جهة أنّ الحكم إنّما تعلّق بالقيد، و بدونه لا يحصل الامتثال بذلك الأمر المقيّد، فيبقى المكلّف مشغولًا ذمّته بالإتيان بذلك المقيّد.

و مع ذلك، فلا ريب أنّه يحصل الامتثال من جهة المطلق أيضاً؛ لوجوده في ضمن المقيّد، و ليس كذلك العكس.

و حصول الامتثال من جهة المطلق و لو في غير هذا الفرد إنّما هو من جهة إطلاقه، و ظاهره الّذي لا يأبى عن إتيانه في ضمن المقيّد، فيكون المقيّد المانع عن الإتيان في ضمن غيره من أفراد المطلق قرينة على التقييد، مع أنّ المقيّد نصّ، و النصّ مقدّم على الظاهر.

هذا، مع أنّ العلّامة في النهاية [1] ادّعى الإجماع على حجّية مثل هذا المفهوم، و أيضاً التخصيص، و التقييد أولى من سائر أفراد المجاز، مع أنّ حجّية مفهوم الوصف إنّما يجوز منعها لو لم يكن هناك قرينة على حجّيته، و شاهد الحال و المقال، سيّما بملاحظة الآية الأُخرى، يحكمان بذلك.


[1] نهاية الوصول الى علم الأُصول: ص 98 س 25.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست