responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 83

الثاني [آية النبإ]

قوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا [1]، مع قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ [2]، و مفهومه أنّه لا بدّ أن يكون عدلًا ليؤخذ خبره، إذ لا واسطة في نفس الأمر بين الفسق و العدالة، و الشهادة من أقسام الخبر، و التقريب ما مرّ.

و يمكن الجواب عنه بمثل ما مرّ، لكنّ العلّة المنصوصة يشكل معها الاكتفاء بمثل حسن الظاهر بهذا المقدار.

و لا يرد عليه ما أورده المجيب هاهنا، إذ هو من قبيل مفهوم الشرط.

و أمّا ما يقال من أنّه يدلّ على أنّ من لم يُعلم فسقه يجب قبول خبره و شهادته فهو مدفوع بما ذكرنا أوّلًا.

الثالث: أنّ العدالة معتبرة في الإمام و الشهادة، بالإجماع و الآيات و الأخبار.

و لا ريب أنّ المراد من ذلك ليس معناها اللغويّ، بل هي أمر شرعيّ، فلا تحصل براءة الذمّة من هذا التكليف إلّا بملاحظة ذلك، و التفتيش و التفحّص حتّى يحصل العلم بذلك، أو الظنّ الغالب.

و يمكن دفعه بأنّ البراءة اليقينيّة غير لازمة، بل يكفي الظنّية، و قد عرفت أنّ الأخبار يحكم بذلك.

الرابع: ما رواه الصدوق (رحمه اللّه) في الصحيح عن عبد اللّٰه بن أبي يعفور

قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): بِمَ تُعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتّى تُقبل شهادته لهم و عليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر و العفاف و كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان، و يُعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعد اللّٰه عزّ و جلّ عليها النار، من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلك. و الدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه، حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه و تفتيش ما وراء ذلك، و يجب عليهم تزكيته و إظهار عدالته في


[1] الحجرات: 6.

[2] البقرة: 282.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست