نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 81
أبي نصر عن أبي الحسن (عليه السلام) أنّه قال له: جُعلت فداك كيف طلاق السنّة؟ قال: يطلّقها إذا طهرت من حيضها، قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين، كما قال اللّٰه تعالى في كتابه.
ثمّ قال (عليه السلام) في آخر الرواية: من ولد على الفطرة أُجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يُعرف منه خير [1].
و ما رواه في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال: سمعت عليّاً (عليه السلام) يقول لشريح في حديث طويل: و اعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلّا مجلود في حدّ لم يتب منه، أو معروف بشهادة زور، أو ظنين [2].
و يدلّ على ذلك أيضاً عمومات الجماعة و الشهادة، و خصوصات أخبار كثيرة في أبواب الجماعات يدلّ بظاهرها على ذلك، سيّما الأخبار الواردة فيما لو عرض للإمام عارض في أثناء الصلاة و غيرها.
فمن تتبّع تلك الأخبار و الأخبار الّذي ذكرنا هاهنا و لاحظ لزوم العسر و الحرج في اعتبار أزيد من ذلك سيّما مع ملاحظة ما ذكره الشيخ في الخلاف [3] يحصل له ظنّ قويّ يتاخم العلم بعدم اعتبار أزيد من ذلك.
حجّة المعتبرين للفحص و التفتيش وجوه:
الأوّل [آية الشهادة]
قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[4] مع قوله وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ[5]، و حمل المطلق على المقيّد واجب، فإن كان يكفي في ذلك الإسلام فلم يبق للتقييد فائدة، إذ ذلك مفهوم من قوله تعالى رِجٰالِكُمْ إذ المخاطَبون هم المسلمون.
[1] الكافي: ج 6 ص 67 ح 6، تهذيب الأحكام: ج 8 ص 49 ح 152.