responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 708

لا دليل عليه هاهنا، و ثانياً بعد التسليم يمنع بطلان الصوم كذلك إنّما هو إذا كان مجموعة في السفر، فالإجماع المدّعى فيما نحن فيه غير مسموع.

ثمّ إنّه يرد علىٰ هذا الدليل أنّه يثبت بطلان السفر بمجرّد الشروع أيضاً [1]، فإنّ الصوم قبل الزوال إمّا أن يكون صحيحاً أو لا، و على الثاني فلا تأثير لكون الرجوع عن الإقامة بعد الزوال في صحّة ما كان باطلًا كما هو ظاهر فيثبت البطلان رأساً، و على الأوّل فيثبت القول الثاني و هو مختار العلّامة [2] (رحمه اللّه).

و قد أجاب في روض الجنان عن هذا الإشكال بتسليم تحقّق الأثر الموجب، و هو قصد الإقامة، و لكن لمّا كان قابلًا للبطلان رأساً بعروض السفر قبل الزوال الموجب لبطلان الصوم فكان تأثير الجزء السابق على الزوال مراعىً باستمراره إلىٰ أن يزول الشمس، فإذا رجع عن النيّة قبله بطل الأثر و عاد إلىٰ حكم السفر. ثمّ اعترض علىٰ ذلك بأنّ ثبوت حكم للسفر لا يقتضي ثبوته للرجوع عن الإقامة و الّذي يثبت بطلان الصوم به إنّما هو نفس السفر قبل الزوال، ثمّ بذلك رجع عن التفصيل و اختار مذهب العلّامة [3].

و نحن نقول: أمّا الصوم فبمجرّد الشروع قبل الرجوع عن القصد نحكم بصحّته، و لكنّها مراعى بالتمام قبل الرجوع عن القصد أو بفعل فريضة تامّة قبله، و أمّا بدونهما فالإشكال باقٍ في الصحّة.

قال في المدارك: و لا يبعد تعيّن الإفطار أيضاً و إن كان بعد الزوال إن لم ينعقد الإجماع علىٰ خلافه [4].

و أمّا الصلاة فيجب عليه التقصير بعد الرجوع إن لم يصلّ قبله فريضة تامّة، سواء صام صوماً تامّاً قبله أو كان في أثنائه و رجع عن القصد قبل الزوال أو بعدها و إن سلّمنا وجوب إتمام الصوم و لو كان بعد الزوال أو قبله أيضاً لصريح الصحيحة المتقدّمة.


[1] أي: يثبت انقطاع السفر بمجرّد الشروع في الصوم.

[2] مختلف الشيعة: ج 3 ص 139.

[3] روض الجنان: ص 395 س 1.

[4] مدارك الأحكام: ج 4 ص 465.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 708
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست