نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 707
السادسة: لو نوى الإقامة في بلد ثمّ رجع عن قصده يرجع إلى التقصير
ما لم يصلّ صلاة فريضة تامّة. قال في المدارك: هذا الحكم ثابت بإجماعنا [1]، و يظهر ذلك من غيره أيضاً.
و بالجملة: الظاهر عدم المخالف في هذا الحكم، و يدلّ عليه صريحاً صحيحة أبي ولّاد الحنّاط المتقدّمة [2]، و تتميم المبحث يتوقّف علىٰ أُمور:
الأوّل: أنّ المعتبر في البقاء على التمام الإتيان بصلاة فريضة تامّة، فلا يعتبر بالصوم بدون الصلاة أصلًا. و قيل: يعتبر مطلقاً. و قيل: يعتبر لو رجع عن القصد بعد الزوال.
و الأوّل أقرب، و الظاهر أنه قول الأكثر، و لنا تعليق الحكم في صحيحة أبي ولّاد الحنّاط بالصلاة الفريضة، و التعدية إلى الصوم قياس، مع أنّ عموم قوله (عليه السلام): و إن كنت حين دخلتها علىٰ نيّتك المقام [3]. الحديث يشمل ما لو صام أيضاً.
و استدلّ الشهيد على التفصيل بما حاصله أنّه لو سافر بعد الزوال فإمّا أن يجوز له الإفطار أم لا، و الأوّل باطل للأخبار العامّة و المطلقة الدالّة علىٰ وجوب المضيّ في الصوم إذا سافر بعد الزوال، فتعيّن الثاني، و حينئذٍ فإمّا أن ينقطع الإقامة بذلك الرجوع أم لا، و الأوّل باطل لِاستلزامه وقوع الصوم في السفر بدون نيّة الإقامة، و هو غير جائز إجماعاً إلّا ما استثني و ليس هذا منه، و لا مدخلية لفعليّة السفر في صحّة الصوم، فيثبت الثاني، و إذا لم ينقطع الإقامة فيجب عليه حكمها حتّى يثبت القاطع [4].
و فيه أوّلًا منع شمول الأخبار العامّة لما نحن فيه، إذ هي ظاهرة فيمن يسافر من المكان الّذي يتحتّم فيه التمام، و هو فيما نحن فيه أوّل الكلام، فحرمة الإفطار