responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 709

فإن قلت: إذا بنيت علىٰ وجوب إتمام الصوم فيلزمك التزام إتمام الصلاة لعكس نقيض قوله (عليه السلام): «إذا قصّرت أفطرت» [1].

قلت: أوّلًا: «إذا» لا عموم فيه لغةً، و القدر المسلّم فيه هو الأفراد الشائعة الّتي تنساق إلى الذهن و كونه منها أوّل الكلام و ثانياً: أنّ بينه و بين الصحيحة المتقدّمة تعارض من وجه، و دلالتها أقوى، و العمل عليها أكثر، و يؤيّده عدم ثبوت القاطع للسفر المستمرّ، فإنّ المجزوم بقاطعيته إنّما هو الصلاة التامّة المفروضة، و لا يجوز نقض اليقين بالشّكّ أبداً للصحاح الكثيرة الدالّة علىٰ ذلك.

و بالجملة: فالّذي يترجّح في النظر العمل بما اقتضاه صحيحة أبي ولّاد. و يدلّ علىٰ أرجحيّة الإفطار في النظر أيضاً بعد ما بنينا علىٰ وجوب القصر في الصلاة قوله (عليه السلام): «إذا قصّرت أفطرت» [2].

الثاني: أن يكون الصلاة تامّة، فلا يكفي المقصورة لصريح الرواية، و الأظهر عدم اشتراط نيّة التمام باعتبار الإقامة، فيكفي لو كان التمام بسبب كونه من المواطن الأربعة أيضاً.

الثالث: لو نوى الإقامة في أثناء المقصورة فالظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب في أنّه يتمّ الصلاة تماماً، و يظهر من بعضهم الإجماع عليه.

و يدلّ عليه أيضاً صحيحة عليّ بن يقطين رواها المشايخ الثلاثة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل خرج في سفر ثمّ يبدو له الإقامة و هو في صلاته، قال: يتمّ إذا بدت له الإقامة [3].

و حسنة سهل بن اليسع قال: سألتُ أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يخرج في سفر ثمّ تبدو له الإقامة و هو في صلاته، أ يتمّ أم يقصّر؟ قال: يتمّ إذا بدت له الإقامة [4].


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 528 ب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 17.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 528 ب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 17.

[3] الكافي: ج 3 ص 435 ح 8، من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 446 ح 1298، تهذيب الأحكام: ج 3 ص 224 ح 73.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 534 ب 20 من أبواب صلاة المسافر ح 2.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 709
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست