responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 699

تبطلها [1] انتهىٰ كلامه (رحمه اللّه).

و يظهر من كلامه (رحمه اللّه) أنّ هذا قول متفرّد به قائله، و مع ذلك القائل غير معلوم الحال.

و التحقيق أنّ الّذي يظهر من الأخبار هو أنّ الّذي يريد المقام في بلد عشرة أيّام يجب عليه التمام إذا صدق كونه عرفاً ناوياً لمقام العشرة أيّام في هذا البلد، فبقاء استمرار التقصير يدور مدار سلب اسم ناوي المقيم عنه، فتحديد ذلك بما ذكروه من حدّ الترخّص و ما يوجب الخفاء و نحو ذلك، لا وجه له.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ مرادهم بذلك تحديد العرف، و فيه تأمّل.

فعلى هذا يمكن أن يقال: من قصد إقامة العشرة في المشهد المقدّس الغروي علىٰ ساكنه السلام و قصد معها أن يذهب في أثنائها يوماً إلىٰ مسجد الكوفة و رجع في ذلك اليوم انّه لا يسلب عنه اسم ناوي المقيم في المشهد عرفاً عنه [2]، سيّما إذا لم يطل المكث، و لكن إذا بقي هنا يوماً و ليلة فليس كذلك. و أمّا لو ذهب إلىٰ أبعد منه فيمكن سلب الاسم عنه، و أمّا من خرج إلىٰ أطرافه و حدوده و مسافته أزيد من حدّ الترخّص كالبساتين الواقعة في جنبه و نحوها لا يخرج عن المقيم عرفاً و إن طال مكثه فيها.

و بالجملة: المرجع في ذلك إلى العرف، فإذا صدق عرفاً أنّه غير مقيم فلا يتمّ أبداً، لعموم ما دلّ علىٰ أنّ المسافر يقصّر خرج ما خرج بالدّليل، و هو المقيم الّذي نوى الإقامة عرفاً و بقي الباقي.

و ربّما يستدلّ على التقصير حينئذٍ أيضاً بصحيحة أبي ولّاد الحنّاط قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): إنّي كنت نويت حين دخلت المدينة أن أُقيم بها عشرة أيّام فأُتمّ الصلاة ثمّ بدا لي بعد أن لا أُقيم بها، فما ترى لي أُتمّ أم أُقصّر؟ فقال: إن كنت دخلت المدينة صلّيت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصّر حتّى تخرج منها، و إن كنت حين دخلتها على نيّتك المقام و لم تصلّ فيها صلاة فريضة بتمام حتّى بدا


[1] رسائل الشهيد الثاني: ص 190.

[2] كذا في الأصل، و في العبارة ما لا يخفى.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 699
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست