responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 698

و هاهنا كلمات لا بدّ من التنبيه لها:

الاولىٰ: أنّه لا فرق في ذلك بين ما لو كان السفر منحصراً في قدر المسافة أو أزيد

، و كان الإقامة قبل قطع المسافة المعتبرة أو بعدها، إذ غاية ما ثبت على سبيل التسليم هو اعتبار عدم مقارنة نيّة الإقامة في الأثناء للقصد، و أمّا عدم الإقامة في الأثناء فلا يلوح من خبر و من دليل.

الثانية: أنّ المعتبر في العشرة أيّام هو ما صدق عليه عرفاً اسم العشرة أيّام

، فيصدق علىٰ من دخل في البلد حين طلوع الشمس أو بعده قليلًا يوم الأربعاء و خرج منه حين غروبها أو ما يقرب منه يوم الجمعة الثانية أنّه أقام عشرة أيّام، فلا يجب إدخال شيء من الليل من باب المقدّمة، و لا نحو ذلك، و لا اعتبار ليل الورود لعدم دخوله في مفهوم اليوم عرفاً.

و لا عبرة بالتلفيق، فلو دخل يوم الأربعاء وقت الزوال و خرج يوم السبت الثانية بعد الزوال لا يصدق عليه ذلك عرفاً، كما يظهر من عدم اعتبارهم التلفيق في الاعتكاف و العدّة.

الثالثة: هل يشترط التوالي في الإقامة بحيث لا يخرج ما دام مقيماً إلىٰ حدّ الترخّص

، بأن ينوي الإقامة المعرّاة عن نيّة ذلك أم لا؟ ففيه وجهان، و قطع بالاشتراط الشهيدان [1] و غيرهما.

و قال الشهيد الثاني (رحمه اللّه) علىٰ ما نقل عن بعض فوائده بعد أن صرّح باعتبار ذلك: و ما يوجد في بعض القيود من أنّ الخروج إلىٰ خارج الحدود مع العود إلىٰ موضع الإقامة ليومه أو ليلته لا يؤثّر في نيّة الإقامة و إن لم ينو إقامة عشرة مستأنفة لا حقيقة له، و لم نقف عليه مستنداً إلىٰ أحد من المعتبرين الّذين نعتبر فتواهم، فيجب الحكم باطراحه، حتّى لو كان ذلك في نيّته من أوّل الإقامة، بحيث صاحبت هذه النيّة نيّة إقامة العشرة، لم يعتدّ بنيّة الإقامة و كان باقياً على القصر، لعدم الجزم بإقامة العشرة المتوالية، فإنّ الخروج إلىٰ ما يوجب الخفاء يقطعها و نيّته في ابتدائها


[1] البيان: ص 156، روض الجنان: ص 399 س 22.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 698
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست