responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 700

لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار، إن شئت فانو المقام عشراً و أتمّ، و إن لم تنو المقام عشراً فقصّر ما بينك و بين شهر، فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة [1].

وجه الدلالة أنّه (عليه السلام) علّق عدم جواز القصر بعدم الخروج، و مفهومه جواز القصر إذا صدق الخروج.

و لكن ظاهر الخبر أنّ المراد الخروج إلى السفر، فالأوجه في الاستدلال ما ذكرنا.

ثمّ إن قلت: إنّ الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب من أنّ قصد الإقامة قاطعة للسفر، و أنّ القصر بعد ذلك يحتاج إلىٰ إنشاء سفر جديد، و قد صرّح بذلك كثير منهم. نعم يظهر من العلّامة و الشهيد خلاف في ذلك في الجملة و ستعرف، فلو كان مقصد المسافر نهاية عشرين فرسخاً و أقام علىٰ رأس الستّة عشر فرسخاً عشرة أيّام، فلا يجوز له القصر في الأربعة فراسخ الباقية لقصره عن حدّ المسافة.

فإذا عرفت هذا فاعلم أنّ القول بأنّ الخروج عن بلد الإقامة عرفاً، أو بحدّ يبلغ موضع الترخّص يوجب الرجوع إلى التقصير كما ظهر من الشهيد الثاني (رحمه اللّه) أنّه قول الأكثر، و أنّ مخالفه شاذّ، ليس يصحّ على الإطلاق، و لا يجتمع مع اشتراط القصر بإنشاء السفر الجديد، ففي المثال المذكور لو خرج يوماً من أيّام الإقامة إلىٰ خارج بلدها، و رجع ليومه فلا بدّ من القول بوجوب التمام، بخلاف ما لو كان مقصد المسافة نهاية أربعة و عشرين فرسخاً، و أقام في الموضع المتقدّم و فعل ما تقدّم، فعلى ما ذكر من الاشتراط يجب عليه القصر.

فإذن يتّجه التفصيل في هذه المسألة بأن نقول: لو خرج عن بلد الإقامة و قصد الرجوع و الإقامة المجدّدة في ذلك الموضع، أو كان منتهىٰ سفره أقلّ من المسافة المعتبرة، أو كان متردّداً غير عازم لمسافة و لا للإقامة المجدّدة، فيجب عليه التمام لانتفاء الشرط، و هو تجديد العزم بسفر جديد، و بدون ذلك يجب القصر.

فما وجه عدم الترتيب في هاتين المسألتين و لا التصريح بابتناء أحدهما علىٰ


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 532 ب 18 من أبواب صلاة المسافر ح 1.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 700
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست