نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 571
و صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتّى فرغ منها، ثمَّ ذكر أنّه لم يركع، قال: يقوم فيركع و يسجد سجدتين [1].
و موثّقة عمّار قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل صلّىٰ ثلاث ركعات و هو يظنّ أنّها أربع، فلمّا سلّم ذكر أنّها ثلاث، قال: يبني على صلاته متى ما ذكر و يصلّي ركعة و يتشهّد و يسلّم و يسجد سجدتي السهو، و قد جازت صلاته [2].
و صحيحة الحرث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): إنّا صلّينا المغرب فسها الإمام فسلّم في الركعتين فأعدنا الصلاة، فقال: و لمَ أعدتم، أ ليس قد انصرف رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في ركعتين فأتمّ بركعتين؟ أ لا أتممتم؟ [3].
و صحيحة الحسين بن أبي العلاء و هو ممدوح عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت: أجيء إلى الإمام و قد سبقني بركعة في الفجر، فلمّا سلّم وقع في قلبي أنّي قد أتممت، فلم أزل ذاكراً للّٰه حتّى طلعت الشمس، فلمّا طلعت نهضت فذكرت أنّ الإمام كان قد سبقني بركعة، قال: فإن كنت في مقامك فأتمّ بركعة، و إن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة [4].
و الأخبار في هذا الباب كثيرة، و سيأتي أيضاً.
و أمّا لو تذكّر بعد المنافي عمداً كالكلام، فالمشهور عدم وجوب الإعادة. و قال الشيخ في النهاية بوجوبها [5]، و كذا ابن أبي عقيل [6] و أبو الصلاح على ما نقل عنهما [7]، و نقل عن بعض الأصحاب القول بالوجوب في غير الرباعيّة [8].
و الأقرب الأوّل، لنا صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في بحث الكلام،
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 309 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 8.
[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 310 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 14.
[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 307 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2.
[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 315 ب 6 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1.