responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 570

و من مجموع ما ذكر ينقدح عدم التفرقة بين الرباعية و غيرها أيضاً على ما أشار إليه بعض الأصحاب، فحينئذٍ يلزمنا طرح تلك الأخبار لما بنينا على وجوب التسليم. و هو أيضاً مشكل: من عدم ثبوت الإجماع المركّب هاهنا كما في الحدث فيحتمل الصحّة مع القول بالوجوب أيضاً، و من جهة الأخبار الّتي ذكرنا و عدم يقين البراءة بمثل هذه الصلاة.

فالأقوى وجوب الإعادة، و الأحوط البناء على ذلك و الإعادة لو تذكّر، فلو تذكّر بعد الركوع يخرب الركعة و يسلّم.

و أمّا لو تذكّر قبل الركوع فالظاهر عدم الخلاف في أنها صحيحة، لأنّ ما زاده ليس بركن فيجلس و يسلّم، و كذلك إن لم يتشهّد أيضاً فيتشهّد و يسلّم.

و أمّا ما ورد من بعض الأخبار الّذي ينافي الأخبار الذي ذكرناها و يفيد ما هو متروك عند الأصحاب و ذكروه في هذا الباب، فلا يعتمد عليها، و لذا لم نتعرّض لها.

و أمّا لو نقص ركعة سهواً، فإمّا أن يتذكّرها بعد السلام و قبل أن يفعل المنافي مطلقاً، أو يتذكّرها بعد فعل المنافي للصلاة عمداً، أو بعد فعل المنافي عمداً و سهواً.

أمّا لو تذكّر قبل فعل المنافي مطلقاً فالظاهر أنّه لا خلاف في أنّه يأتي بالباقي، و يصحّ صلاته و لا إعادة عليه.

و يدلّ عليه صحيحة فضالة عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال: صلّيت بأصحابي المغرب، فلمّا أن صلّيت ركعتين سلّمت، فقال بعضهم: إنّما صلّيت ركعتين فأعدت، فأخبرت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) فقال: لعلّك أعدت؟ فقلت: نعم، فضحك ثمّ قال: إنّما كان يجزئك أن تقوم و تركع ركعة [1].

و رواه الكليني و ليس في سنده سيف [2].

و في التهذيب بعد قوله (عليه السلام) «و تركع ركعة»: إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) سها فسلّم في ركعتين، ثمّ ذكر حديث ذي الشمالين فقال: ثمّ قام فأضاف إليها ركعتين [3].


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 308 ب 3 من أبواب الخلل في الصلاة ح 4.

[2] الكافي: ج 3 ص 351 ح 3، و «سيف» موجود في سنده.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 180 ح 25.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست