responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 572

و صحيحة سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: صلّى رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) ثمّ سلّم في ركعتين فسأله مَن خلفه يا رسول اللّٰه أحدَث في الصلاة شيء؟ قال: و ما ذاك؟ قالوا: إنّما صلّيت ركعتين، فقال: أ كذاك يا ذا اليدين و كان يدعىٰ ذو الشمالين فقال: نعم، فبنىٰ على صلاته فأتمّ الصلاة أربعاً. و قال: إنّ اللّٰه عزّ و جلّ هو الّذي أنساه رحمةً للأُمّة، أ لا ترى لو أنّ رجلًا صنع هذا لعُيّر و قيل ما تقبل صلاتك، فمن دخل عليه اليوم ذلك قال: قد سنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) و صارت أُسوة، و سجد سجدتين لمكان الكلام [1].

و الأخبار الكثيرة في باب سهو النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) كلّها شاهد للمطلوب، لأنّه تكلّمه (صلّى اللّه عليه و آله) ثابت و كذلك إعادته. لكن الشأن في جواز الاحتجاج بمثل هذه الأخبار، لاشتماله بما لا يقول به جمهور الأصحاب.

و يدلّ على ذلك أيضاً صحيحة عليّ بن النعمان الرازي قال: كنت مع أصحاب لي في سفر و أنا إمامهم و صلّيت بهم المغرب فسلّمت في الركعتين الأوَّلتين، فقال أصحابي: إنّما صلّيت بنا ركعتين، فكلّمتهم و كلّموني، فقالوا: أمّا نحن فنعيد، فقلت: لكنّي لا أُعيد و أُتمّ بركعة، فأتممت بركعة، ثمّ سرنا، فأتيت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) فذكرت له الّذي كان من أمرنا، فقال لي: أنت كنت أصوب منهم فعلًا، إنّما يعيد الصلاة من لا يدري ما صلّىٰ [2].

لكنّ الاستدلال بها يحتاج إلى عناية، لشمولها للجواز مع تعمّد الكلام كما يظهر من قوله «فقلت: لكنّي لا أُعيد» فيحمل على الأفهام بالإشارة و غير ذلك.

و لم نقف للقولين الأخيرين على مستند يعتدّ به. و الأحوط الإتمام و الإعادة خروجاً عن الخلاف.

و أمّا لو تذكّر بعد فعل المنافي مطلقاً كالحدث و الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة: فالأكثر على وجوب الإعادة، و قال ابن بابويه في المقنع: إن صلّيت


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 311 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 16.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 307 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست