responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 531

فأمّا الأوّل فيبطل الصلاة مطلقاً بالإجماع، كما نقله غير واحد من الأصحاب [1]، بل هو إجماع العلماء كافّة، كما ذكروه. و قد يخدش فيه ببعض ما سنذكر من ظاهر الأقوال.

و أمّا الثاني فهو أيضاً إجماعيّ على ما هو ظاهر التذكرة [2]. و نقل عن العلّامة في النهاية أنّه قال: لو شرع متطهّراً ثمّ أحدث ذاكراً للصلاة أو ناسياً لها بطلت صلاته إجماعاً، إذا كان عن اختياره [3].

فيظهر منه أنّ صورة السهو مع الاختيار أيضاً مبطلة للصلاة إجماعاً، و إنّما النزاع فيما لو سبقه الحدث بدون اختيار، و لكن بعض الأصحاب أطلقوا محلّ النزاع في الساهي.

و المخالف في صورة السهو هو السيّد المرتضىٰ (رحمه اللّه) و الشيخ في بعض أقواله على ما نقل عنهما، فإنّهما قالا: يتطهّر و يبني على ما مضى [4]، و المفيد (رحمه اللّه) حيث فصّل في المتيمم و غيره، فأوجب البناء في المتيمّم إذا سبقه الحدث و وجد الماء، و الاستئناف في غيره [5]. و نسب ذلك إلى الشيخ [6] و ابن أبي عقيل أيضاً، و هو أطلق الحكم بالبناء على المتيمّم و لم يشترط النسيان على ما نقل عنه [7]. و لعلّه أيضاً مراده ذلك لظاهر الإجماعات.

و قد عرفت كلام الصدوق في مبحث التشهّد أيضاً أنّه يشمل صورة العمد أيضاً [8]، و لعلّه أيضاً لا يضرّ لعدم التصريح بذلك، فيمكن أن يكون مراده صورة النسيان، مع أنّه يمكن إخراج حال التشهّد عن ذلك، و يمكن أن يخدش في ذلك


[1] مدارك الأحكام: ج 3 ص 455، نهاية الإحكام: ج 1 ص 513.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 3 ص 271.

[3] نهاية الإحكام: ج 1 ص 513.

[4] نقله عنهما السيّد السند في مدارك الأحكام: ج 3 ص 455.

[5] المقنعة: ص 61.

[6] لم نعثر على الناسب في الكتب المتوفّرة لدينا.

[7] نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة: ج 1 ص 441.

[8] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 356 ح 1030.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست