responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 532

أيضاً بما نقلناه عن التذكرة في ذلك المبحث [1]. و بظاهر هذين القولين استشكل بعض المتأخّرين في الإجماعات المنقولة في صورة العمد [2].

و بالجملة: الكلام في التشهّد قد تقدّم مستوفى فلنتكلّم في غيره، و الأقرب المشهور و هو البطلان، لنا: أنّ الصلاة وظيفة شرعيّة يتوقّف ثبوتها على توظيف الشارع، و المنقول عن الشارع هو ما كان على النهج المعهود، و لم يثبت صحّة غيره، و سيأتي الجواب عمّا يدلّ على الثبوت، و أيضاً الصلاة مشروطة بالطهارة فبانتفائها ينتفي صحّة الصلاة فيبطل، و تصحيحه ثانياً يحتاج إلى دليل، فتأمّل.

و يدلّ عليه موثّقة عمّار [3] و موثّقة أبي بكر الحضرميّ [4] و رواية أبي الصباح الكناني [5] المتقدّمات في مباحث التشهّد، و كذا رواية الحسن بن جهم المتقدّمة [6].

و ربما يؤيّده صحيحة الفضلاء عن الصادق (عليه السلام) قال: إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي فلا تغسله، و لا تقطع له الصلاة، و لا تنقض له الوضوء، إنّما ذلك بمنزلة النخامة [7]. الحديث.

و احتجّ القائلون بالبناء مطلقاً بصحيحة الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أكون في الصلاة فأجد غمزاً في بطني أو أذى أو ضرباناً، فقال: انصرف ثمّ توضّأ و ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّداً، فإن تكلّمت ناسياً فلا شيء عليك، فهو بمنزلة من تكلّم في الصلاة ناسياً، قلت: فإن قلّب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم، و إن قلّب وجهه عن القبلة [8].

و بصحيحة زرارة المتقدّمة في مبحث التشهّد [9]، و قد ذكرنا أيضاً شطراً من


[1] تذكرة الفقهاء: ج 3 ص 271.

[2] لم نعثر عليه.

[3] وسائل الشيعة: ج 1 ص 184 ب 5 من أبواب نواقض الوضوء ح 5.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1240 ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 2.

[5] وسائل الشيعة: ج 1 ص 180 ب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 6.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1241 ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 6.

[7] وسائل الشيعة: ج 1 ص 196 ب 12 من أبواب نواقض الوضوء ح 2.

[8] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1242 ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 9.

[9] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1001 ب 13 من أبواب التشهّد ح 1.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست