نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 532
أيضاً بما نقلناه عن التذكرة في ذلك المبحث [1]. و بظاهر هذين القولين استشكل بعض المتأخّرين في الإجماعات المنقولة في صورة العمد [2].
و بالجملة: الكلام في التشهّد قد تقدّم مستوفى فلنتكلّم في غيره، و الأقرب المشهور و هو البطلان، لنا: أنّ الصلاة وظيفة شرعيّة يتوقّف ثبوتها على توظيف الشارع، و المنقول عن الشارع هو ما كان على النهج المعهود، و لم يثبت صحّة غيره، و سيأتي الجواب عمّا يدلّ على الثبوت، و أيضاً الصلاة مشروطة بالطهارة فبانتفائها ينتفي صحّة الصلاة فيبطل، و تصحيحه ثانياً يحتاج إلى دليل، فتأمّل.
و يدلّ عليه موثّقة عمّار [3] و موثّقة أبي بكر الحضرميّ [4] و رواية أبي الصباح الكناني [5] المتقدّمات في مباحث التشهّد، و كذا رواية الحسن بن جهم المتقدّمة [6].
و ربما يؤيّده صحيحة الفضلاء عن الصادق (عليه السلام) قال: إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي فلا تغسله، و لا تقطع له الصلاة، و لا تنقض له الوضوء، إنّما ذلك بمنزلة النخامة [7]. الحديث.
و احتجّ القائلون بالبناء مطلقاً بصحيحة الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أكون في الصلاة فأجد غمزاً في بطني أو أذى أو ضرباناً، فقال: انصرف ثمّ توضّأ و ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّداً، فإن تكلّمت ناسياً فلا شيء عليك، فهو بمنزلة من تكلّم في الصلاة ناسياً، قلت: فإن قلّب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم، و إن قلّب وجهه عن القبلة [8].
و بصحيحة زرارة المتقدّمة في مبحث التشهّد [9]، و قد ذكرنا أيضاً شطراً من