responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 530

و أمّا ثانياً فعلى فرض التسليم في غير الإجماع، فهو مخصّص بالخبرين المتقدّمين، لقوّة سندهما، و ظهور دلالتهما، أمّا الإرسال في الأوّل فلا يضرّ، لمكان حمّاد و هو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، مع أنّ حريزاً أيضاً من الأجلّاء و الأعاظم، فمرسلة في قوّة المسند.

و أمّا الإضمار في الثاني فلأنّ الظاهر أنّ الإضمار في هذه الأخبار حصل من تقطيع الأحاديث، و ظاهر أنّ سماعة لا يروي إلّا عمّن يوثق به، لكمال وثاقته، مع أنّ الراوي عنه هو عثمان بن عيسىٰ، و هو أيضاً ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.

و مع تسليم الضعف فهما منجبران بعمل الأصحاب، و لم نقف على رادّ للخبرين مطلقاً. و تخصيص الكتاب بخبر الواحد جائز، سيّما إذا كان الخبر معمولًا بها عند الأصحاب، و موافقاً للأصل، و الآية غير ظاهرة.

و عدّ بعضهم المال الكثير ممّا يجب قطع الصلاة له [1]، لأنّ الظاهر أنّه يجب حفظه و لو لم يكن فوته مضرّاً، و في الوجوب تأمّل.

و بالجملة: الأصل عدم المنع عن القطع إلّا ما أخرجه الدليل، و وقع عليه الاتّفاق و لا أظنّه إلّا إذا قطعه هاذراً أو قاصداً لحرام. و يمكن إدراج ما ذكرناه سابقاً من المكروه في ذلك أيضاً.

و أمّا ما خصّصه بعض الأصحاب بالواجب فلعلّه أيضاً في مقابله، للأصل و عدم شمول الأدلّة.

منهاج لو أحدث في أثناء الصلاة فإمّا أن يكون ذاكراً للصلاة أو ساهياً،

و على أيّ التقديرين إمّا أن يكون باختياره أو بسبق الحدث.


[1] منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: ص 215 س 14، و الشهيد الثاني في روض الجنان: ص 338 س 13.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست