responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 520

يظهر من جماعة. و كذا كونه بعنوان الاستحباب لا الوجوب، و صحيحة عليّ بن جعفر الآتية محمول على التأكّد، لأنّها مخالفة للإجماع، كما نقله في التذكرة [1]، فيجوز لهم الانفراد، و ائتمام بعضهم ببعضهم، و الأخبار في هذه المسألة كثيرة جدّاً.

أمّا ما يدلّ على استنابة الإمام فمنها: صحيحة معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يأتي المسجد و هم في الصلاة و قد سبقه الإمام بركعة أو أكثر، فيعتلّ الإمام فيأخذ بيده و يكون أدنى القوم إليه فيقدّمه، فقال: يتمّ صلاة القوم ثمّ يجلس حتّى إذا فرغوا من التشهّد أومأ إليهم بيده عن اليمين و الشمال، فكان الّذي أومأ إليهم بيده التسليم و انقضاء صلاتهم، و أتمّ هو ما كان فاته أو بقي عليه [2].

و صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يؤمّ القوم فيحدث و يقدّم رجلًا قد سُبق بركعة كيف يصنع؟ فقال: لا يقدّم رجلًا قد سُبق بركعة، و لكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه [3].

و ما رواه الصدوق مرسلًا عن أمير المؤمنين (عليه السلام): ما كان من إمام تقدّم في الصلاة و هو جنب ناسياً أو أحدث حدثاً أو رعافاً أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثمّ لينصرف و ليأخذ بيد رجل فليصلّ مكانه ثمّ ليتوضّأ و ليتمّ ما سبقه به من الصلاة، فإن كان جنباً فليغتسل و ليصلّ الصلاة كلّها [4].

و رواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل أمَّ قوماً فأصابه رعاف بعد ما صلّىٰ ركعة أو ركعتين، فقدّم رجلًا ممّن قد فاته ركعة أو ركعتان، قال: يتمّ بهم الصلاة ثمَّ يقدّم رجلًا فيسلّم بهم، و يقوم هو فيتمّ بقية صلاته [5]. إلى غير ذلك من الأخبار.


[1] تذكرة الفقهاء: ج 4 ص 320.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 438 ب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 438 ب 41 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 402 ح 1193.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 438 ب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 5.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست