responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 519

ثمّ إذا جاء مقام التشهّد لنفسه و قام الإمام يلبث قليلًا يتشهّد، و يقوم و يلحق بالإمام، كما في صحيحة عبد الرحمٰن بن الحجّاج المتقدّمة.

و هل يجب أن يصبر المسبوق لتسليم الإمام أو يجوز القيام قبله؟ فيه وجهان:

أحوطهما العدم على القول بوجوب السلام، كما هو المختار، و أظهرهما الجواز، نظراً إلى ما ذكرنا سابقاً من جواز الانفراد قبل التسليم.

و ربما يجوّز الانفراد بعد الرفع عن السجدة الأخيرة تفريعاً على القول بعدم وجوب المتابعة في الأقوال.

و فيه إشكال، إذ لو سلّم الكبرى فإنّ الصغرىٰ ممنوعة، لأنّ الجلوس بذلك المقدار فعل واجب، فقطع النظر عنه لا وجه له.

و هل يجب نيّة الافراد؟ الأظهر لا، و اللّٰه يعلم.

منهاج إذا مات الإمام، أو أُغمي عليه استناب المأمومون من يتمّ بهم الصلاة.

و هذا الحكم إجماعيّ بين أصحابنا، كما نقله جماعة منهم العلّامة في التذكرة [1].

و يدلّ عليه صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في رجل أمّ قوماً فصلّى بهم ركعة ثمّ مات، قال: يقدّمون رجلًا آخر و يعتدّون بالركعة و يطرحون الميّت خلفهم و يغتسل من مسّه [2].

و إطلاق قوله (عليه السلام) «رجلًا آخر» يشمل المؤتمّ و غيره. و قطع بذلك في المنتهىٰ [3]. و سيأتي ما يدلّ عليه أيضاً.

و كذا لو عرض للإمام عارض كحدث أو رعاف أو ضرورة يستنيب. و لو لم يستنب الإمام يستنيب المأمومون، و الظاهر أنّ ذلك أيضاً إجماعيّ، كما


[1] تذكرة الفقهاء: ج 4 ص 320، و صاحب المدارك: ج 4 ص 462.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 440 ب 43 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 381 س 28.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست