responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 521

و يكره استنابة من لم يشهد الركعة الأُولىٰ، لصحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة، و لرواية معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: إذا أحدث الإمام و هو في الصلاة لم ينبغ أن يقدّم إلّا من شهد الإقامة [1].

و ما رواه الصدوق عن معاوية بن ميسرة عنه (عليه السلام) أنّه قال: لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدّم إلّا من أدرك الإقامة. قال: فإن قدّم مسبوقاً بركعة فإنّ عبد اللّٰه بن سنان روىٰ عنه (عليه السلام) أنّه قال: إذا أتمّ صلاته بهم فليوم إليهم يميناً و شمالًا فلينصرفوا، ثمّ ليكمل هو ما فاته من صلاته [2].

و الظاهر هاهنا أنّه يجوز الاستنابة من غير المأمومين أيضاً، كما يستفاد من بعض الأخبار، كصحيحة جميل بن درّاج عن الصادق (عليه السلام) في رجل أمّ قوماً على غير وضوء فانصرف و قدّم رجلًا و لم يدر المقدَّم ما صلّى الإمام قبله، قال: يذكّره من خلفه [3].

و رواية زرارة قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن إمام أمّ قوماً فذكر أنّه لم يكن على وضوء فانصرف و أخذ بيد رجل و أدخله فقدّمه و لم يعلم الّذي قُدِّم ما صلّى القوم، قال: يصلّي بهم، فإن أخطأ سبّح القوم به و بنىٰ على صلاة الّذي كان قبله [4].

و يدلّ على استحباب الاستنابة للمأموم لو لم يستنب الإمام صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) عن إمام أحدث فانصرف و لم يقدّم أحداً ما، حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلّا بإمام، فليتقدّم بعضهم فليتمّ بهم ما بقي منها و قد تمّت صلاتهم [5].

ثمّ المسبوق الّذي جعل إماماً إذا تمّ صلاة القوم يومئ إليهم يميناً و شمالًا


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 439 ب 41 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 402 ح 1194.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 437 ب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 438 ب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 4.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 474 ب 72 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست