نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 42
و أمّا الدليل الرابع: فأمّا الخبر النبوي (صلّى اللّه عليه و آله)[1] فله ظهور، سيّما مع انضمام رواية أبي بصير [2]، و كذلك رواية ابن مسلم [3]، و لكنّها مع أنّها من قبيل مفهوم الصفة، مخصّص بحال التمكّن، للأدلّة الآتية.
و أمّا ادّعاء ظهور إمام الأصل من مطلق الإمام فهو مشكل. و ما ذكر من الأخبار في الكافي في الباب المذكور [4] مقرون بالقرينة، و يعارضه أخبار أبواب الجماعات، بل هي بما نحن فيه أنسب.
و أمّا موثّقة ابن بكير [5] و موثّقة سماعة [6] و صحيحة البقباق [7] و صحيحة محمّد بن مسلم [8] و ما رواه الصدوق في الفقيه [9] فالّذي يظهر منها أنّ شرائط الجماعة أقلّ من الجمعة، و أنّ إمام الجمعة مخالف لإمام الجماعة، فلا بدّ أن يكون ممّن يخطب. و كونه ممّن يخطب ليس معناه كونه إماماً أو نائباً، إلّا أنّ إنشاء الخطبة و إملائه كأنّه لا خلاف في عدم كون القدرة عليه شرطاً فيها.
و أمّا أقلّ الخطبة فقلّ من يكون قادراً على الإمامة و عالماً بفقه الصلاة و الجماعة، و كان عاجزاً عن قراءة أقلّ الواجب من الخطبة، سيّما مع التمكّن من التحصيل و لذلك قيل في صحيحة محمّد بن مسلم [10]: فكان المناسب أن يقول: أربعاً إن لم يتمكّن من تحصيل الخطبة.
و يشكل ذلك بأنّ وجوب الصلاة بالنسبة إلى التمكّن من الخطبة لعلّه يكون مشروطاً، فلا دليل على وجوب التحصيل، و هو الظاهر من تلك الأخبار أيضاً.
و بالجملة: فلا يظهر من تلك الأخبار ظهور تامّ يدلّ على اشتراط الإمام