responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 42

و أمّا الدليل الرابع: فأمّا الخبر النبوي (صلّى اللّه عليه و آله) [1] فله ظهور، سيّما مع انضمام رواية أبي بصير [2]، و كذلك رواية ابن مسلم [3]، و لكنّها مع أنّها من قبيل مفهوم الصفة، مخصّص بحال التمكّن، للأدلّة الآتية.

و أمّا ادّعاء ظهور إمام الأصل من مطلق الإمام فهو مشكل. و ما ذكر من الأخبار في الكافي في الباب المذكور [4] مقرون بالقرينة، و يعارضه أخبار أبواب الجماعات، بل هي بما نحن فيه أنسب.

و أمّا موثّقة ابن بكير [5] و موثّقة سماعة [6] و صحيحة البقباق [7] و صحيحة محمّد بن مسلم [8] و ما رواه الصدوق في الفقيه [9] فالّذي يظهر منها أنّ شرائط الجماعة أقلّ من الجمعة، و أنّ إمام الجمعة مخالف لإمام الجماعة، فلا بدّ أن يكون ممّن يخطب. و كونه ممّن يخطب ليس معناه كونه إماماً أو نائباً، إلّا أنّ إنشاء الخطبة و إملائه كأنّه لا خلاف في عدم كون القدرة عليه شرطاً فيها.

و أمّا أقلّ الخطبة فقلّ من يكون قادراً على الإمامة و عالماً بفقه الصلاة و الجماعة، و كان عاجزاً عن قراءة أقلّ الواجب من الخطبة، سيّما مع التمكّن من التحصيل و لذلك قيل في صحيحة محمّد بن مسلم [10]: فكان المناسب أن يقول: أربعاً إن لم يتمكّن من تحصيل الخطبة.

و يشكل ذلك بأنّ وجوب الصلاة بالنسبة إلى التمكّن من الخطبة لعلّه يكون مشروطاً، فلا دليل على وجوب التحصيل، و هو الظاهر من تلك الأخبار أيضاً.

و بالجملة: فلا يظهر من تلك الأخبار ظهور تامّ يدلّ على اشتراط الإمام


[1] عوالي اللآلي: ج 1 ص 456 ح 197.

[2] الكافي: ج 1 ص 178 ح 6.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 23 ح 80.

[4] الكافي: ج 1 ص 178 ح 6.

[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 15 ح 55.

[6] الكافي: ج 3 ص 421 ح 4.

[7] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 238 ح 634.

[8] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 238 ح 633.

[9] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 413 ح 1224.

[10] وسائل الشيعة: ج 5 ص 10 ب 3 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 1.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست