responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 41

و هذا، مع أنّه غير معلوم وقوعه في ذلك الزمان أيضاً غير نافع لنا في شيء.

و بالجملة: الوجوب إنّما هو بعد الوقت، فاستصحاب ما قبل حضور الوقت- بل قبل شهور و أعوام، أو مئات و أُلوف منها، مع عدم تحقّق معنى محصّل لذلك غير جيّد، بل هو واضح البطلان.

و إن أردت من ذلك استصحاب كونه مستأهلًا للظهر و كونه في معرض خطاب صلاة الظهر فله وجه، و لكن استصحاب شغل الذمّة في أوّل الوقت و سائر الأُصول و الأدلّة يعارضه، مع أنّ الاتّكال به ضعيف، لعدم كون ذلك الاستئهال شيئاً محقّقاً في نفس الأمر، فتأمّل.

و إن أردت من ذلك أنّ الغالب كان صلاة الظهر و الظنّ يلحق الشيء بالأعمّ الأغلب ففيه مع تسليمه، أنّه لا يجوز الاعتماد بمثل هذا الظنّ في إثبات حكم شرعيّ.

و أمّا الدليل الثاني، فقد مرّ الجواب عنه في طيّ الجواب عن الأصل الثالث.

و أمّا الدليل الثالث، فالجواب عنه بمنع تبادر إمام الأصل من الأخبار، و يشهد لذلك صحيحة زرارة، قلت له: على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين، و لا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين، أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم [1].

على أنّا نقول: لا ينافي ذلك جوازه بدون ذلك مع عدم التمكّن من حضوره، و ستجيء الأدلّة.

و أمّا استفادة كون إمام الجمعة مخالفاً لإمام الجماعة من الأخبار فلا يضرّ تسليمه، و المخالفة يكفي في مجرّد اشتراط كونه ممّن يخطب، أو بعض الشرائط الأُخر الّذي اختلف فيه، و سيجيء الكلام فيها. و لا تنحصر المخالفة بكونه إمام الأصل، أو مأذوناً من قبله.


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 4.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست