responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 43

أو نائبه، إلّا أن يقال: إنّ الصلاة بالنسبة إلى تحصيل الخطبة وجوبها مطلق، و بنى تلك الأخبار على الأغلب من التمكّن على أقلّ الواجب لمن يصحّ منه إمامة الجماعة، فتأمّل.

و ممّا ذكرنا يظهر الحال في التفرقة بمن يجمع و غيره، كما في موثّقة ابن بكير، إذ لا اختصاص بمن يجمع بالإمام و نائبه، بل يمكن أن يراد منه ما أُريد في الأخبار الباقية على ما ذكرنا، و كذلك قول الباقر (عليه السلام) فيما رواه الصدوق «فمن صلّى بقومٍ يوم الجمعة في غير جماعة» [1] يمكن أن يكون المراد في غير جماعة معتبرة في الجمعة، الّتي لا بدّ فيها من اعتبار العدد و القدرة على الخطبة و غير ذلك.

سلّمنا جميع ذلك، لكنّها محمول على حال الحضور.

و أمّا رواية طلحة بن زيد فمع أنّها ضعيف ظاهرها متروك عند الأصحاب.

و أمّا رواية الفضل فيمكن حملها على حال الحضور، سيّما بالنظر إلى الأدلّة الآتية المجوّزة.

و أمّا رواية محمّد بن مسلم فهو متروك الظاهر عند الأصحاب، و مع تسليم ظهور التوجيه الّذي ذكرنا مخصّص بحال الحضور، لما سيأتي.

و أمّا الدليل الخامس: فلا يخفى أنّ المستفاد منه أنّ خلفاء الجور غصبوا حقّهم، و أنّ ذلك حقّهم، و لا يجوز لأحد غيرهم المخالف لهم الإقدام عليه إلّا بإذنهم، و أمّا أنّه لا يجوز لمن أذنوا له أو لم يكونوا من المخالفين الغاصبين و كانوا من شيعتهم و متابعيهم فلا يفهم من ذلك المقام.

فالحاصل: أنّ الظاهر أنّ مراده (عليه السلام) أنّ هذا الموضع و هذا المنصب لخلفائك و أُمنائك لا لمخالفيهم و معانديهم، فالمفهوم إنّما يعتبر بالنسبة إلى المخالفين لمكان القرينة، لا بالنسبة إلى تابعيهم أيضاً.

سلّمنا إفادة هذا الكلام الاختصاص، لكنّ الأدلّة الآتية تثبت الجواز لشيعتهم أيضاً، فيخصّص ذلك بوقت حضورهم و زمان تمكّنهم.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 412 ضمن ح 1221.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست