responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 40

فإن أنصفت من نفسك لكُنْتَ مكذّباً إيّاك، إذ لا ريب أنّ دعوى تعيّن الاشتغال بالظهر هو أوّل المسألة، و عين المتنازع، و بعد ملاحظة عمومات صلاة الجمعة، سيّما مع تأخّرها و كونها ناسخاً للظهر في الجملة و أظهريّة وجوبها، فكيف تقول: إنّ الذمّة مشغولة يقيناً بالظهر؟ بل و لا يتأتّى ذلك و إن كان بتساوي الاحتمالين، بل الذمّة في أوّل الظهر مشغول بفريضة من الفريضتين.

و تعلّق التكليفات و اشتغال الذمّة بها إنّما يكون بعد حضور الوقت و سائر شرائط التكليف، فلا يكفي في ذلك إطلاق العمومات و الإطلاقات، و عمومها قبل نزول الجمعة. و هذا ممّا لا يخفى على المنصف المتأمّل.

و إن قلت: نظير ما يقوله الأشاعرة في باب خطاب المعدوم في توجيه كلام الأشعري: من أنّ الأمر قديم، لوحظ فيه المأمور حين الطلب، لكنّ التعليق إنّما هو بعد وجوده بأنّ العمومات، و الإطلاقات وارد قبل حضور الوقت و نزول الجمعة، ملاحظاً بالنسبة إلى المكلّف، و قد تعلّق به بعده.

فمع أنّه شيء لا يفهمه إلّا الأشاعرة، فنقول: إنّ نزول الجمعة، و حرمة الظهر مع التمكّن عنها، كاشف عن كون ذلك الخطاب مشروطاً بعدم التمكّن، فيجري فيه الكلام المتقدّم، فكيف تطمئنّ بمثل ذلك الإطلاق؟

و بالجملة: الذمّة قبل دخول الوقت بريء يقيناً، و بعد دخول الوقت لا يحصل اليقين بالاشتغال إلّا بشيء مجمل هو أحد الأمرين، و ترجيح الظهر من غير مرجّح باطل، و إن أتيت بالمرجّحات فهو مقام آخر، و خارج عمّا نحن فيه.

و إن أردت بما ذكرت الاستصحاب بأنّه كان قبل نزول الجمعة وجوب الظهر يقينيّاً و ثبوت الجمعة بعدُ مشكوك فيه فهو مستصحب حتّى يثبت خلافه.

فإن أردت من ذلك أنّ الظهر وجب عليه و وجوبه مستصحب فهذا إنّما يصحّ في اليوم الأوّل الّذي نزل الجمعة عن اللّٰه تعالى بعد مضيّ زمان من الظهر وسع لأداء الظهر، لكونه ثابتاً في ذمّته في أوّل الوقت على الظاهر، و وقع له شبهة في تحقّق الوجوب في حقّه.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست