responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 402

و قد يقال باستحباب قصد المسلمين، من الجنّ و الإنس، و لا بعد فيه، سيّما في قوله «السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين».

و يستحبّ أيضاً أن يترجم الإمام للمؤمنين بالسلامة و الأمان من العذاب.

فروى في الفقيه مرسلًا عن الصادق (عليه السلام) انّ رجلًا سأل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن معنى قول الإمام «السلام عليكم»؟ فقال: إنّ الإمام يترجم عن اللّٰه عزّ و جلّ، و يقول في ترجمته لأهل الجماعة: أمان لكم من عذاب اللّٰه يوم القيامة [1].

و في رواية المفضّل بن عمر: انّه يقول لمن خلفه: سلّمتم و أمنتم من عذاب اللّٰه عزّ و جلّ.

و قيل: يجب أن يقصد المأموم بالأُولى الردّ على الإمام لقوله تعالى وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا.

و فيه إشكال للعموم، و لعدم الانصراف إلى ذلك، لاشتراكه بين الشاهد و الغائب، و غرض الإيذان أو التحليل، و كذلك في ردّ أحد المأمومين على الآخر، و لعلّ إلى بعض ما ذكر يرجع كلام الصدوق، و لكن اتّكاله على النصّ كما ذكرنا.

منهاج المعهود من حال السّلف و الأئمّة أنّ النافلة كلّها ركعتين ركعتين،

و لا يجوز الخروج عمّا ثبت توظيفه من الشارع ممّا يتوقّف توظيفه على الوصول منه، للزوم التشريع، و هو المشهور المعروف بين الأصحاب.

و يدلّ عليه أيضاً رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلّي النافلة هل يصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يفصل بينهنّ؟ قال: لا، إلّا أن يسلّم بين كلّ ركعتين [2].


[1] من لا يحضره الفقيه الفقيه: ج 1 ص 320 ح 945.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 46 ب 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 2.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست