نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 402
و قد يقال باستحباب قصد المسلمين، من الجنّ و الإنس، و لا بعد فيه، سيّما في قوله «السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين».
و يستحبّ أيضاً أن يترجم الإمام للمؤمنين بالسلامة و الأمان من العذاب.
فروى في الفقيه مرسلًا عن الصادق (عليه السلام) انّ رجلًا سأل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن معنى قول الإمام «السلام عليكم»؟ فقال: إنّ الإمام يترجم عن اللّٰه عزّ و جلّ، و يقول في ترجمته لأهل الجماعة: أمان لكم من عذاب اللّٰه يوم القيامة [1].
و في رواية المفضّل بن عمر: انّه يقول لمن خلفه: سلّمتم و أمنتم من عذاب اللّٰه عزّ و جلّ.
و قيل: يجب أن يقصد المأموم بالأُولى الردّ على الإمام لقوله تعالى وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا.
و فيه إشكال للعموم، و لعدم الانصراف إلى ذلك، لاشتراكه بين الشاهد و الغائب، و غرض الإيذان أو التحليل، و كذلك في ردّ أحد المأمومين على الآخر، و لعلّ إلى بعض ما ذكر يرجع كلام الصدوق، و لكن اتّكاله على النصّ كما ذكرنا.
منهاج المعهود من حال السّلف و الأئمّة أنّ النافلة كلّها ركعتين ركعتين،
و لا يجوز الخروج عمّا ثبت توظيفه من الشارع ممّا يتوقّف توظيفه على الوصول منه، للزوم التشريع، و هو المشهور المعروف بين الأصحاب.
و يدلّ عليه أيضاً رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلّي النافلة هل يصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يفصل بينهنّ؟ قال: لا، إلّا أن يسلّم بين كلّ ركعتين [2].