نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 403
و استثنوا من ذلك مقامين:
الأوّل: نافلة الوتر
، فإنّ المستفاد من الأخبار المستفيضة أنّ الوتر اسم للثلاث الركعات. فإن بنينا على ما هو المعروف من مذهب الأصحاب و هو الحقّ من لزوم الفصل فالمخالفة من جهة أنّ التسليم هنا ثبت في ركعة واحدة. و لو بنينا على احتمال التخيير كما يميل إليه جماعة من متأخّري أصحابنا فالمخالفة من جهة وقوع السلام في الثالثة.
و الحقّ في المسألة لزوم الفصل للصحاح المستفيضة:
ففي صحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة و واحدة [1].
و في صحيحة سعد بن سعد عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الوتر أ فصلٌ أم وصل؟ قال: فصل [2].
و في صحيحة معاوية بن عمّار قال: قال لي: اقرأ في الوتر في ثلاثهنّ ب«قل هو اللّٰه أحد» و سلم في الركعتين توقظ الراقد و تأمر بالصلاة [3].
إلى غير ذلك من الصحاح و غيرها.
و يدلّ على التخيير صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن التسليم في ركعتي الوتر فقال: إن شئت سلّمت، و إن شئت لم تسلّم [4]، و مثله صحيحة معاوية بن عمّار [5].
و حملتا على التقيّة، مع أنّهما و ما يؤيّد بهما من بعض الأخبار الضعيفة لا يقاوم الصحاح المستفيضة و غيرها مع اعتضادها بعمل الأصحاب و الطريقة المستمرّة، و قد يوجّه بتوجيهات أُخر بعيدة.
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 47 ب 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 10.
[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 47 ب 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 10.
[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 46 ب 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 7 ج 3.
[4] وسائل الشيعة ج 3 ص 48 ب 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 16 ج 3 ص 48.
[5] وسائل الشيعة ج 3 ص 48 ب 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 17 ج 3 ص 48.
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 403