responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 39

و أمّا الجواب عن الأصل الرابع، فهو أنّ قولك: «إنّ الظهر ثابتة» إن أردت من ذلك أنّ العمومات الدالّة على وجوب الظهر ثابتة حتّى يثبت المخصّص و الّذي ثبت تخصيصه هو فيما حصل الإذن، فنقول: إنّ العمومات لا يثبت منها إلّا وجوب مطلق بالنسبة إلى ما هو في تحت قدرة المكلّف من المقدّمات الّتي هو مطلق بالنسبة إليها، و أمّا بالنسبة إلى غير المقدورة فهو مشروط، و مع انتفاء الشرط و هو عدم إمكان انعقاد الجمعة، و فقدان شرائطها جزماً، أو مع ظنّ ذلك، أو احتماله كيف يتأتّى الإتيان بالظهر؟! فإن قلت: الأصل عدم هذا الشرط.

فأنت لا ترضى به، لكونه من البديهيّات في الجملة.

و إن قلت: الشرط موجود، و هو عدم إمكان انعقاد الجمعة.

قلت: بما أثبت ذلك؟

فإن قلت: بأصل عدم الصحّة، و بأنّ الشرط الّذي ثبت بالإجماع و الأدلّة هو منتفٍ فينتفي المشروط.

قلت: قد مرّ الجواب عن ذلك مفصّلًا.

و إن قلت: بالإطلاقات و العمومات.

فيدور الكلام، و أيضاً العمومات مخصّصة يقيناً بفاقد شرائط الظهر، و بمن تمكّن من الجمعة، و كلاهما أمران من الأُمور النفس الأمريّة، و لا يكفي في ذلك عدم العلم بكونه من الفاقدين و المتمكّنين، بل لا بدّ من العلم بعدم الفقدان و التمكّن.

و أصالة عدم التخصيص بعد ما علم التخصيص لا يخفى ما فيه، فلا يمكن التشبّث به أيضاً.

هذا كلّه، مع أنّه خلاف ظاهر كلامك.

و إن أردت من ذلك: أنّ الخطاب بتلك العمومات قد تعلّق بالمكلّف في أوّل وقت الظهر، و قد صار الذمّة مشغولة بها، و لا يحصل البراءة إلّا بفعلها.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست