responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 38

و إن كان غيره فلم يحصل الإذن المطلوب المعهود، مع أنّه لو سلّمنا ذلك لثبت ذلك لزرارة و عبد الملك و أضرابهما من الحاضرين، و من أين يثبت العموم، و قولهم (عليهم السلام) «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» [1] قد عرفت حاله.

فإن قلت: مرادنا من ذلك ليس الإذن المعهود، بل المراد أنّ الشارع جوّزها و استحبّها لمن لم يكن له الإذن المعهود المعلوم، كالراويين و أضرابهما.

قلت: هذا بعينه الاستدلال بالروايتين و أضرابهما، فدع عنك حكاية حصول الإذن و ثبوته بذلك، إذ المعلوم المتعارف في المتنازع هو الإذن المعهود، و ليس هذا من ذاك، بل هو الحكم باستحباب شيء من دون اشتراط شيء آخر، مع أنّ حكاية التعدّي إلى غير مثل زرارة و عبد الملك بعد غير محقّق، و سيجيء الكلام في الروايتين و نحوهما.

فإن قلت: حثّهم على ذلك يستلزم كونهم مأذوناً بالإذن الخاصّ من باب مقدّمة الواجب، إذ لا يجوز الفعل إلّا بذلك، فيدخل في المتنازع، و ليس كما ذكرت.

قلت: إن كان للخصوصيّة في الإذن مدخل فيختصّ بهما، و أضرابهما من الحاضرين، و إلّا فيرجع إلى ما ذكرنا من كون ذلك استحباب شيء بدون شرط، مع أنّه لا فائدة في هذا التكلّف حينئذٍ.

و بالجملة: حاصل الكلام في هذا البحث بعد ما ذكرنا من التكلّفات رجع إلى ادّعاء عدم اشتراط الإذن المعهود المتعارف في زمان الغيبة، و عدم التمكّن من الحضور، و جواز ذلك بمثل تلك الأخبار، و تفرقته مع ما سبق بأنّ البحث السابق كان مبتنياً على ثبوت الجواز من نفس أدلّة الوجوب، و هذا مبتنى على غيرها من الأخبار، منها الروايتين المتقدّمتين، و سيجيء تمام الكلام في أدلّة المخيّرين.

الثاني: أنّ الإذن إنّما يعتبر مع إمكانه، أمّا مع عدمه فيسقط اعتباره، و يبقى عموم القرآن، و الأخبار خالياً عن المعارض، قاله الشهيد في الذكرى [2].

و يظهر الجواب عن ذلك بالتأمّل و التدبّر فيما ذكرنا سابقاً، فلا نعيد.


[1] عوالي اللآلي: ج 1 ص 456 ح 197.

[2] ذكرى الشيعة: ص 231 س 14.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست