responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 37

ليس هاهنا مقام بيانه، و لا اختصاص له بصلاة الجمعة، و يرجع ذلك إلى بعض أدلّة الموجبين عيناً، و قد عرفت حالها.

و إن أردت من ذلك أنّ الإيجاب هاهنا من البديهيّات، و لا تأمّل في وجوب صلاة الجمعة عند أحد، فالأخبار الواردة في هذا الباب و غيرها ليس فائدتها بيان الوجوب، بل فائدتها إنّها يجب الإتيان بها دائماً، و أنّها مأذون فيها، جائز فعلها على الإطلاق، بدون اشتراط بشيء آخر، فتكون الفائدة حينئذٍ هو حصول الإذن في الفعل، رفعاً لتوهّم الاشتراط بتعيين شخص خاصّ بالخصوص أو بالعموم، فيكون هذا نازلًا منزلة النيابة المخصوصة فيها، الواردة لعامّة المكلّفين، مع ثبوت باقي الشرائط من دليل خارج.

فلِمَ لا تقول ذلك في جانب الفرائض الخمس الّتي بداهتها أجلى من ذلك، و لم يعهد ذلك الكلام هاهنا أصلًا، و ما وجه هذا الاصطلاح هاهنا دون هناك.

فإن قلت: مرادنا من الأخبار الّذي ذكرنا هو مثل رواية زرارة و عبد الملك الآتيتين المشتملتين على حثّ الراويين على ذلك. لا مطلق ما دلّ على الوجوب، كما يظهر من كلام العلّامة في النهاية [1]، و نحن نقول أيضاً: إنّ الوجوب و الإيجاب و المشروعيّة غير الإذن المتنازع فيه، و إنّ الإذن المتنازع هو الإذن الخاصّ بعد معلوميّة الوجوب، كما حصل في تلك الروايتين للراويين.

قلت: هذا، مع أنّه تخصيص لكلام المطلقين لذلك، لا يتمّ المطلوب، إذ من المعلوم أنّ الإجماع واقع على الوجوب عيناً عند حضور الإمام و إذنه الخاصّ، كما عرفت سابقاً.

فإن كان الحثّ المذكور هو الإذن المذكور فيجب عيناً، و لا يقول به المخيّرون، إذ هم يستدلّون بمثلها على الاستحباب، و سيجيء، مع أنّه لا يتمّ دلالتها على الإيجاب أيضاً، لما سيجيء.


[1] نهاية الإحكام: ج 2 ص 14.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست