responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 36

هذا و قد أُجيب عن مثل ذلك الدليل للمحرّمين بجوابين آخرين:

الأوّل: أنّ الإذن الحاصل من الأئمّة الماضين كالإذن الحاصل عن إمام الوقت، فالشرط موجود، فلِمَ لا تجوز الجمعة و تكون حراماً؟

و قد ظهر ما ذكرنا من كلام الشهيد في الذكرى [1].

و هو ظاهر كلام الشيخ (رحمه اللّه) في الخلاف قال بعد كلام ظاهر، بل صريح في حرمة الجمعة بدون الإذن-: فإن قيل: أ ليس قد رويتم فيما مضى من كتبكم: أنّه يجوز لأهل القرى و السواد من المؤمنين إذا اجتمعوا العدد الّذي ينعقد بهم أن يصلّوا الجمعة؟ قلنا: ذلك مأذون فيه، مرغّب فيه، فجرى مجرى أن ينصب الإمام من يصلّي بهم [2].

و هو الظاهر من كلام العلّامة أيضاً، سيّما في النهاية فإنّه قال بعد نقل الإجماع على اشتراط الإذن-: هذا في حال حضوره، أمّا في حال الغيبة، فالأقوى أنّه يجوز لفقهاء المؤمنين إقامتها، لقول زرارة: حثّنا أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) الحديث، و قول الباقر (عليه السلام) لعبد الملك: مثلك يهلك. الحديث، و منع جماعة من أصحابنا ذلك لفقد الشرط، و الباقر و الصادق (عليهما السلام) لمّا أذنا لزرارة و عبد الملك جاز، لوجود المقتضي، و هو إذن الإمام (عليه السلام) [3].

و فيه نظر أيضاً، لمنع كون ذلك هو الإذن المدّعى على شرطيته الإجماع، كما ظهر من كلام الشهيد في الذكرى، و هو غير متبادر من الإذن أيضاً.

فنقول حينئذٍ: إن أردت من كون وجوب صلاة الجمعة عيناً مشروطاً بالإذن كونه مشروطاً بإيجاب الشارع، و بيان حكم وجوبه، كما هو شأن الأخبار المطلقة، فلِمَ لا تقول ذلك في الفرائض الخمس و غيرها من الواجبات؟ مع أنّه لا فائدة في ذلك، إذ حينئذٍ يصير المعنى أنّه ليس وجوب صلاة الجمعة إلّا من جانب اللّٰه تعالى، و من جهة إذنه بلسان أوليائه. و حكمه بالوجوب، و هذا أمر بديهيّ ظاهر،


[1] ذكرى الشيعة: ص 231 س 11.

[2] الخلاف: ج 1 ص 626 المسألة 397.

[3] نهاية الإحكام: ج 2 ص 14.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست