responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 361

و محلّه قبل الركوع، لصحيحة معاوية بن عمّار عنه (عليه السلام) قال: ما أعرف قنوتاً إلّا قبل الركوع [1].

و صحيحته الأُخرىٰ عنه (عليه السلام) عن القنوت في الوتر، قال: قبل الركوع، قال: فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي؟ قال: لا [2]. إلى غير ذلك من الأخبار.

ثمّ إنّ الظاهر من صحيحة ابن سنان مع ملاحظة أنّ المستفاد من الأخبار الصحيحة و المعتبرة الكثيرة أنّ الوتر هو الركعات الثلاث أنّ القنوت منحصر في الثالثة، و لا قنوت في الشفع.

إلّا أنّ الصدوق (رحمه اللّه) روىٰ في العيون عن رجاء بن أبي الضحّاك فيما ذكر من عمل الرضا (عليه السلام) في طريق خراسان إلى أن قال: ثمّ قام إلى صلاة الليل فيصلّي ثمان ركعات يقنت في كلّ ركعتين في الثانية قبل الركوع، ثمّ يقوم فيصلّي ركعتي الشفع و يقنت في الثانية قبل الركوع و بعد القراءة، فإذا سلّم قام و صلّى ركعة الوتر و يقنت فيها قبل الركوع و بعد القراءة [3]. الحديث.

قال في البحار: هذا الخبر صريح في استحباب القنوت في صلاة الشفع، و قد شملها عموم الأخبار الصحيحة الصريحة الواردة بأنّ القنوت في كلّ صلاة في الثانية قبل الركوع ثمّ نقل صحيحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدّمة قال: و لهذا الخبر مال بعض المتأخّرين في العصر السابق إلى سقوط القنوت في الشفع، مع أنّه لا دلالة فيه إلّا بالمفهوم، و المنطوق مقدّم، و لم يستثنها أحد من قدماء الأصحاب.

فيمكن حمل الخبر على أنّ القنوت المؤكّد الّذي يستحبّ إطالته إنّما هو في الثالثة، و يمكن حمله على التقيّة أيضاً، لأنّ أكثر المخالفين يعدّون الشفع و الوتر صلاة واحدة، و يقنتون في الثالثة [4]، انتهىٰ.

و أمّا ما روي عن أبي الحسن (عليه السلام) انّه يقول بعد الرفع عن الركوع: اللّهمّ هذا


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 901 ب 3 من أبواب القنوت ح 6.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 916 ب 18 من أبواب القنوت ح 5.

[3] عيون أخبار الرضا: ج 2 ص 181.

[4] بحار الأنوار: ج 85 ص 208.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست