نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 360
و المنقول عن ظاهر أبي الصلاح وجوب الدعاء بالمرسوم [1]، و هو ضعيف.
و يستحبّ رفع اليدين بالتكبيرات، لرواية يونس قال: سألته عن تكبير العيدين أ يرفع يده مع كلّ تكبيرة أم يجزئه أن يرفع في أوّل تكبيرة؟ فقال: يرفع مع كلّ تكبيرة [2].
و التكبيرات ليست ركناً فيها، فلو نسيها أو بعضها فالظاهر عدم بطلان الصلاة، لصحيحة زرارة: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة [3]. و قد تقدّمت، و لكنّ الشيخ أوجب القضاء بعد الفراغ [4] على ما نقل عنه لقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان: إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاصنع الّذي فاتك سهواً [5].
و نفاه جماعة من المتأخّرين على ما نقل عنهم [6]، للأصل.
و الأوَّل أظهر، و إن كان للتوقّف في كلا الحكمين مجال، لعدم انصراف الإطلاق في الخبرين إلى صلاة العيد، و الأصل في الأجزاء الركنيّة كما تقدّم. فدلالة الخبر الأوّل على الصحّة ممنوعة، و بعد نفي الركنيّة بالدليل دلالة الخبر الأخير على القضاء ممنوعة، فتأمّل.
و أمّا مع الشكّ فيبنى على الأقلّ، لأنّه المتيقّن، سواء في ذلك الحكم التكبير و القنوت.
الثالث: الوتر
، فإنّه يستحبّ القنوت فيه في الركعة الثالثة، لصحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: القنوت في المغرب في الركعة الثانية، و في العشاء و الغداة مثل ذلك، و في الوتر في الركعة الثالثة [7].