responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 360

و المنقول عن ظاهر أبي الصلاح وجوب الدعاء بالمرسوم [1]، و هو ضعيف.

و يستحبّ رفع اليدين بالتكبيرات، لرواية يونس قال: سألته عن تكبير العيدين أ يرفع يده مع كلّ تكبيرة أم يجزئه أن يرفع في أوّل تكبيرة؟ فقال: يرفع مع كلّ تكبيرة [2].

و التكبيرات ليست ركناً فيها، فلو نسيها أو بعضها فالظاهر عدم بطلان الصلاة، لصحيحة زرارة: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة [3]. و قد تقدّمت، و لكنّ الشيخ أوجب القضاء بعد الفراغ [4] على ما نقل عنه لقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان: إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاصنع الّذي فاتك سهواً [5].

و نفاه جماعة من المتأخّرين على ما نقل عنهم [6]، للأصل.

و الأوَّل أظهر، و إن كان للتوقّف في كلا الحكمين مجال، لعدم انصراف الإطلاق في الخبرين إلى صلاة العيد، و الأصل في الأجزاء الركنيّة كما تقدّم. فدلالة الخبر الأوّل على الصحّة ممنوعة، و بعد نفي الركنيّة بالدليل دلالة الخبر الأخير على القضاء ممنوعة، فتأمّل.

و أمّا مع الشكّ فيبنى على الأقلّ، لأنّه المتيقّن، سواء في ذلك الحكم التكبير و القنوت.

الثالث: الوتر

، فإنّه يستحبّ القنوت فيه في الركعة الثالثة، لصحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: القنوت في المغرب في الركعة الثانية، و في العشاء و الغداة مثل ذلك، و في الوتر في الركعة الثالثة [7].


[1] الكافي في الفقه: ص 154.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 136 ب 30 من أبواب صلاة العيد ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 770 ب 29 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5.

[4] المبسوط: ج 1 ص 171.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 341 ب 26 من أبواب الخلل في الصلاة ح 1.

[6] المعتبر: ج 2 ص 315، تذكرة الفقهاء: ج 4 ص 133.

[7] وسائل الشيعة: ج 4 ص 900 ب 3 من أبواب القنوت ح 2.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست