نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 362
مقام من حسناته آتية منك [1]. الحديث، فليس بقنوت و لا بأس به.
منهاج لو نسي القنوت يأتي به بعد الركوع،
للإجماع كما يظهر من جماعة من الأصحاب و الأخبار.
كصحيحة زرارة و محمّد بن مسلم قالا: سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركع، قال: يقنت بعد ركوعه، فإن لم يذكر فلا شيء عليه [2].
و صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) عن القنوت ينساه الرجل، فقال: يقنت بعد ما يركع، و إن لم يذكر حتّى ينصرف فلا شيء عليه [3].
و موثّقة ابن فضّال قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتّى يركع قال: فقال: يقنت إذا رفع رأسه [4].
و أمّا بعض الأخبار النافية للإعادة بعد الركوع فمحمول على نفي الوجوب.
و أمّا لو لم يذكره بعد الركوع فيقضيه بعد الفراغ نقل ذلك عن الشيخين في المقنعة [5] و النهاية [6].
و يدلّ عليه صحيحة أبي أيّوب، عن أبي بصير قال: سمعته يذكر عند أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال في الرجل إذا سها في القنوت قنت بعد ما ينصرف و هو جالس [7].
و صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل نسي القنوت فذكره و هو في الطريق، فقال: يستقبل القبلة ثمّ يقله. ثمّ قال: إنّي لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) أو يدعها [8].